للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢٤٢٠ - ثم الحج لا يجب في الشرع إلاّ مرة واحدة؛ لحديث الأقرع بن حابس، قال: " يا رسول الله أحجتنا لعامنا أم للأبد "؟ فقال صلى الله عليه وسلم: " للأبد، ولو قلتُ لعامنا هذا، لوجب، ولو وجب، لم تطيقوا " (١).

٢٤٢١ - وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحج قبل الهجرة [كل سنة، واختلف أصحابنا هل كان الحج واجباً قبل الهجرة؟ منهم من قال: كان نزل وجوبه قبل الهجرة] (٢).

ومنهم من قال: بل بعد الهجرة، ويتصل بذلك حديث ضِمام (٣) بن ثعلبة، وكان ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وافداً لقومه، فلما دخل المسجد قال: أيكم ابن عبد المطلب، فقالوا ذلك الأبيض المترفّق -وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئاً على مرفقيه- فأتاه حتى وقف عليه، وقال: أنت ابن عبد المطلب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجدتَه. فقال: إني سائلك، ومغلظٌ عليك، فلا تَجِدْ عليّ، ثم قال: أنشدك الله: آلله أرسلك رسولاً؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك الله آلله أمرك أن تأمرنا أن نصلي خمس صلوات في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال أنشدك الله: آلله أمرك أن تأمرنا أن نؤدي الزكاة، من أموالنا؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك الله: آلله أمرك أن تأمرنا أن نحج البيت إن استطعنا إليه سبيلاً؟


=دخول الحرم، ح ٢٩٣٩، الضعفاء الكبير للعقيلي: ١/ ٣٦، التلخيص: ٢/ ٤٦٣ ح ١٠٠٩). هذا، والروحاء (بفتح الأول، وبالحاء المهملة ممدودة) قرية على بُعد ليلتين من المدينة المنوّرة، قاله البكري (ر. معجم ما استعجم: ٢/ ٦٨١).
(١) حديث الأقرع بن حابس رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والدارمي والدارقطني والحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنه (أحمد: ١/ ٢٩٠، ٢٥٥، ٣٥٢، ٣٧٠، أبو داود: المناسك، باب فرض الحج، ح ١٧٢١، النسائي: مناسك الحج، باب وجوب الحج، ح ٢٦٢٠، ٢٦٢١، ابن ماجة: المناسك، باب فرض الحج، ح ٢٨٨٦، الدارمي: ح ١٧٨٨، الدارقطني: ٢/ ٢٧٩، الحاكم: ١/ ٤٤١) ولمسلم من حديث أبي هريرة -دون ذكر الأقرع بن حابس- الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، ح ١٣٣٧.
(٢) ما بين المعقفين ساقط من الأصل، (ك).
(٣) ضمام: بكسر ضاد، وخفة ميم.