للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: اللهم نعم. قال: أنشدك الله: آلله أمرك أن تأمرنا أن نصوم شهر رمضان؟ قال: اللهم نعم " (١). ثم أسلم، وحسن إسلامه، وروي أن هذا كان سنة خمسٍ من الهجرة (٢).

فصل

٢٤٢٢ - الصفات المرعية في صحة الحج، ووقوعه عن فرض الإسلام، واستقرار فرضيته في الذمة: الإسلامُ، والعقل، والحرية، والبلوغ، والاستطاعة.

فأما شرط تصوّر الحج، فالإسلام المحض؛ فإن الصبي غيرَ المميز، يحج عنه وليه، كما سيأتي. وإن أردنا تصوير الحج من الشخص بأن يتعاطى الإحرامَ، فنضمُّ إلى الإسلام العقلَ، وهو الذي يسميه الفقهاء التمييزَ، في حق الصبي، ثم في استبداده (٣)، واشتراط صَدَر (٤) إحرامه عن إذن وليّه كلام سيأتي، إن شاء الله، عز وجل.

وأما الحرية والبلوغ، فمضمومان إلى ما قدمناه، في وقوع الحج، عن فرض الإسلام؛ فإن حج الصبي، والعبد، وإن صح، فلا يقع عن حجة الإسلام.


(١) قصة ضمام بن ثعلبة رواها البخاري من حديث أنس: العلم، باب القراءة والعرض على المحدّث، ح ٦٣، ومن حديث أنس أيضاً رواها النسائي: الصيام، باب وجوب الصيام، ح ٢٠٩٣، ٢٠٩٤، وابن ماجة: الصلاة، باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس، ح ١٤٠٢، والدارمي: ح ٦٥٠، وأحمد: ٣/ ١٦٨، والبيهقي: ٤/ ٣٢٥، ورواها أحمد: (٢/ ٢٥٠، ٢٦٤)، والدارمي: ح ٦٥٢ من حديث ابن عباس.
(٢) في هامش (ك) ما نصه: يعني فرض الحج، لا قصة إسلام ضمام. وهذا القول صححه الفاضي حسين، وبعده الرافعي.
وقيل: بل ذلك كان في سنة ست، وصححه الرافعي والنواوي في السير.
وقيل: بل سنة ثمانٍ. قاله الماوردي. وقيل: سنة تسع، وصححه عياض.
(٣) استبداده: أي انفراده بإرادة الإحرام، من غير إذن وليه.
(٤) (ك) صدور. وأظنه من تصرّف الناسخ. فإمام الحرمين دائماً يستخدم هذا الوزن لمصدر الفعل (صَدَر) كما يستخدم (حَدَث) مكان حدوث.