للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما الاستطاعة، فهي مضمومةٌ إلى الشرائط المتقدمة، في الحكم باستقرار فرائض (١) الإسلام في الذمة.

٢٤٢٣ - ومقصود الفصل تفصيل القول في الاستطاعة، وهي تنقسم إلى الاستطاعة في تولّي الحج، وتعاطيه بالنفس، وإلى الاستنابة.

فأما الاستطاعة (٢) في تعاطي الحج، فهي معتبرةٌ أولاً، بدليل الكتاب، والسنة، والإجماع: أما الكتاب، فقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: ٩٧] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير الاستطاعة: " زادٌ وراحلة " (٣). ولا خلاف في اشتراط الاستطاعة.

ثم المتبع عندنا تفسيرُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس على الأيّد (٤)، القادرِ على المشي أن يحج ماشياً، إذا بعدت المسافة، ولا نعتمد في ذلك مسلكاً معنوياً؛ فإن الضرر الذي يلحق القويَّ في المشي من خمسين فرسخاً، قد يقلّ، ويقصر عن الضرر الذي ينال الراكب الضعيف، بسبب الركوب، في المسافة الطويلة؛ فلْيقع (٥) التعويل على تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستطاعةَ بالزاد والراحلة، في محاولة الرد على مالك في قوله: يجب المشيُ على القادر عليه (٦).

وهذا مقامٌ لابد من التنبه له، في وضع (٧) الشرع؛ فإنا لا نستريب في


(١) (ط): فرض.
(٢) (ط): استطاعة تعاطي.
(٣) حديث تفسير الاستطاعة رواه الشافعي، والترمذي، وابن ماجه، والدارقطني، والحاكم، والبيهقي من حديث أنس وابن عمر وابن عباس وغيرهم، وفي طرقه ضعفٌ أشار إليه الحافظ في التلخيص، وابن الصلاح في مشكل الوسيط. (ر. الأم: ٢/ ١١٦، الترمذي: الحج، باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة، ح ٨١٣، ابن ماجه: المناسك، باب ما يوجب الحج، ح ٢٨٩٦، الدارقطني: ٢/ ٢١٦ - ٢١٨، الحاكم: ١/ ٤٤٢، البيهقي: ٤/ ٣٣٠، مشكل الوسيط (بهامش الوسيط): ٢/ ٥٨٢، التلخيص: ٢/ ٤٤٢ ح ٩٥٥).
(٤) الأيّد: القوي الشديد.
(٥) (ط) ولْنقل.
(٦) ر. الإشراف للقاضي عبد الوهاب: ١/ ٤٥٧ مسألة ٧٠٦.
(٧) (ك): موضع.