للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢٤٢٤ - ثم لم يختلف الأئمة في أن قضاء الديون مقدَّمٌ على ما ذكرناه، من النفقة.

والقول [في الفصل] (١) بين المؤجل والمعجل، سيأتي إن شاء الله تعالى.

وحسن الترتيب يقتضي استقصاء كل ما يتعلق بالفصل، ولكنَّا ملتزمون الجريَ على ترتيب السواد (٢)، فنكتفي بعقد التراجم، في بعض الأشياء [المؤخرة] (٣)، ونستقصي ما يتعلق بالترتيب استقصاؤه.

٢٤٢٥ - ومما يتعلق بالمقصود، وهو [مؤخر] (٤) القول في صفة الطرق، في الأمن والخوف، والرخص والغلاء، والبر والبحر وكل ذلك يأتي مفصلاً في باب بعد ذلك.

٢٤٢٦ - ولو كان لا يستمسك على الراحلة، ويستمسك في المحمل، فيشترط أن يجد مؤنة المحمل، ولو لم يجد شِقَّ مَحمِلٍ (٥)، بأن عَدِم من يشاركه، فلا استطاعة، وإن وجد مشاركاً، ثبتت الاستطاعة، ولو اتسعت ذاتُ يده لمحملٍ تام، ولكن يكتفى بشق محمل، فالزيادة من باب المؤنة المجحفة. وسنذكر شرح القول فيها، في الرخص والغلاء.

ولو كان استمساكه على الراحلة ممكناً، ولكنه كان يلقى ضرراً بيّناً، فإذا كان لا يجد إلا مؤنة راحلة، فكيف الوجه، فيما صورناه؟ كان شيخي يقول: إن كان بين تقدير ركوب الراحلة والمحمل من الضرر، ما بين أصل الركوب والمشي، فلا نجعله مستطيعاً، ما لم يجد مؤنةَ محمل. وذكر غيرُه -فيما بلغنا- ظهورَ خوف المرض، من تقدير ركوب الراحلة، والأمران قريبان، لا يؤديان إلى خلافٍ، فيما أظن.


(١) زيادة من (ط).
(٢) " السواد ": يريد به مختصر المزني، وقد سبق أن أشرنا إلى ذلك من قبل. وكما ترى ألزم الإمام نفسَه بالجري على ترتيبه، فاكتفى (بتراجم) المسائل، أي عناوينها، وترك استقصاءها، إلى حين مكانها في (السواد).
(٣) في الأصل، (ك): الموجزة.
(٤) في الأصل، (ك): موجز.
(٥) المحمل: وزان مجلس، ما يوضع على البعير، ويكون ذا شِقَّين يركب فيه اثنان كل واحد في شِق، فهما عديلان (القاموس).