للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ظاهر، فالقول فيه كالقول في الراحلة والمَحْمِل، على ما تفصل.

ولو كان لا يتأتى المشي، ولكن قد نفرض الزحف في زمانٍ ممتد، فلا نوجب الزحفَ أصلاً. وهذا خارج على تحقق الضرر.

فهذا منتهى مقصودنا في أحد قسمي الاستطاعة، وهو استطاعة تعاطي الحج، وتولّيه.

٢٤٣١ - وأما القسم الثاني من الاستطاعة، فهو تحصيل الحج بطريق الاستنابة، فنقول- على الجملة: أولاً- العاجز عن التعاطي -كما سنصف العجز- إذا قدر على الاستنابة، لزمه تحصيل الحج بها، كما يلزم القادرَ على التعاطي تولِّي الحج، خلافاً لأبي حنيفة (١).

ثم شرطُ الاستنابة: صحةً (٢)، ثم وجوباً - أن يعجِز الرجل بزمانته (٣)، وعضَبه (٤)، عن تعاطي الحج بنفسه. فلو استناب قادرٌ على التعاطي، لم تصح الاستنابة، ولتكن الزمانة بحيث لا يرجى بظاهر الظن زوالُها.

ولم يجوّز مالكٌ (٥) الاستنابةَ في حالة الحياة؛ فإن أخبار الاستنابة، صادفها بعد الموت، [واعتبر] (٦) الشافعيُّ تحقُّقَ العجز في الحياة، بالعجز المترتب (٧) على


(١) ر. مختصر الطحاوي: ٥١، المبسوط: ٤/ ١٥٣، البدائع: ٣/ ١٢١، ١٢٤، حاشية ابن عابدين: ٢/ ٢٣٨، رؤوس المسائل: ٢٤٣ مسألة ١٣٧.
(٢) أي شروط صحة الاستنا بة، وشروط وجوبها.
(٣) الزمانة: كل داءٍ ملازمٍ، يُزمن الإنسان، ويدوم به، وزمن من باب تعب. (الزاهر، والمعجم، والمصباح).
(٤) عضبه عضباً: من باب ضرب: قطعه، ومنه السيف العضب أي القاطع، والمعضوب زمن، لا حراك به، كأن الزمانة عضبته أي قطعته ومنعته عن الحركة. (مصباح) وفي الزاهر: المعضوب: من عضبته أعضبه: إذا قطعته. والعضب شبيهٌ بالخَبْل (بمعجمة مفتوحة، وباء ساكنة) والخبل: قطع الأيدي والأرجل. (فقرة ٣٣٩).
(٥) ر. تهذيب المدونة: ١/ ٥٨٤، حاشية الدسوقي: ٢/ ١٧، شرح الحطاب: ٣/ ٢.
(٦) في الأصل، (ك): اختار. و" اعتبر " هنا بمعنى "قاس".
(٧) (ط): المرتب.