للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فانتظم من مجموع ما ذكرناه -بعد النزول عن [رأي] (١) ابن سريج- أنّ ما يحصِّل الغرضَ لا يعتبر فيه إلا نفقةُ اليوم، وما [لا] (٢) يحصل الغرض ناجزاً، ولكنه في أصل الشرع واجبٌ، فهو على التردد الظاهر (٣).

ثم إن ملنا إلى تخليف نفقةٍ، فهي إلى حصول الحج، ولا شك أنا لا نزيد على هذا المنتهى.

وهذا في إحدى جهتي الاستنابة.

٢٤٣٤ - فأما بذل الطاعة، فالولدُ إذا بذل الطاعةَ لأبيه المعضوب، لزمه استنابته؛ إذا كان ذا زادٍ وراحلة. وإن بذل الطاعة لأبيه على أن يمشي حاجاً عنه، ولم يملك الراحلة، ففي وجوب الاستنابة، والحالة هذه- وجهان: قدمنا نظيره في الأجير الماشي. وكان شيخي يرتب الخلاف في الابن على ما تقدم في الأجير، ويجعل هذه الصورةَ أولى بأن لا تجب الاستنابةُ فيها؛ فإنه قد يعظم على الأب مشيُ ولدِه، ولا يعز عليه مشيُ الأجير.

ولو (٤) أوجبنا الاستنابة، والابن ماشٍ، فهو فيه إذا كان يملك الزاد (٥)، فإن عوّل على كسبٍ في الطريق متيسر، فالخلاف قائم، مع ترتب، فإن المكاسب قد تنحسم في الأسفار.

وإن لم يكن ذا مالٍ ولا كسوباً، وعوّل على السؤال، فالخلاف قائم، مع الترتب.

وإن كان يحتاج إلى أن يركب مفازةً، لا ينفع في مثلها السؤال، ولا الكسب، فلا


(١) في الأصل، (ك): رأس مال ابن سريج. ثم نقول: المراد برأي ابن سُريج أنه قال: يترك عليه رأس مال تجارته، الذي به قوام عيشه.
(٢) مزيدة من (ط).
(٣) يوجز الإمام هنا العبارة عن المسألة والخلاف فيها، فيقول: إن ما يحقق الغرض ناجزاً كالفطرة والكفارة، فيعتبر فيه نففة اليوم، أما ما لا يحصل الغرض ناجزاً، كالحج؛ فإنه يبذل الأجرة الآن، ولكن الحج يتحقق بعد زمانِ، فهذا موضع التردّد فيما نُخلِّف بعد بذل الأجرة.
(٤) في الأصل، (ك): وأجب.
(٥) أي وجوب الاستنابة ماشياً، تكون عند ملكه للزاد.