للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خلاف أنه لا يجب عليه الاستنابة، والحالة هذه؛ فإنه يحرم التغرير بالنفس على الابن، وإذا حرم عليه هذا، استحال وجوب استنابته، والحالة هذه.

٢٤٣٥ - ولو بذل الابن للأب [المعضوب] (١) مالاً يستأجر به، ففي وجوب قبول المال، وصرفه إلى تحصيل الحج وجهان مشهوران: أحدهما - يجب القبول، كما يجب قبول الطاعة من الابن نفسه، إذا كان يباشر الحجَّ عن أبيه. والثاني - لا يجب؛ فإن المنَة تثقل وتتجنب (٢)، في الأموال، وطاعة [البدن] (٣) في حكم الخدمة، ولا يثقل على الأب استخدام الابن.

وكان شيخي يتردد في بذل الابن [ثمن الماء] (٤) لأبيه، ويذكر من الخلاف في وجوب القبول، ما قدمناه، ولا فرق كما قال بينهما.

ولو بذل الأجنبي للمعضوب مالاً يستأجر به، فلا خلاف أنه لا يلزمه قبولُه، ولو بذل له الطاعةَ في الحج عنه بنفسه، ففي وجوب استنابته وجهان مشهوران، لا يخفى توجيههما، كما لا يخفى الفصل في الترتيب بين الأجنبي والولد.

وكان شيخي يقول: الأب إذا بذل الطاعة لولده، فهو كالأجنبي يبذل الطاعة للمعضوب؛ فإن خدمة الأب تثقل على الابن، فأما إذا بذل [المالَ] (٥) لولده، ففيه ترددٌ. يجوز أن يكون (٦ كبذل الأجنبي المال، ويجوز أن يكون كبذل ٦) الابن المالَ لأبيه، ولعل الأظهر هذا.

فهذا معاقد المذهب في الاستطاعة بالنفس، والاستنابة. وقد شذ عنها نوعان: أحدهما أخرناه لترتيب المختصر (٧)، والثاني نضبطه برسم فروع.


(١) مزيدة من (ط).
(٢) في (ط) وتخفّ.
(٣) في الأصل، (ك): البذل.
(٤) في الأصل، (ك): ثم المال.
(٥) زيادة من (ط).
(٦) ما بين القوسين ساقط من (ط).
(٧) المراد مختصر المزني، فقد وعد إمامنا بأنه " سيجري على ترتيب المختصر جهده ".