للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو كان عليه قضاءٌ، كما صورناه وحجةٌ منذورة، فقد كان شيخي يقول: يجب تقديمُ القضاء؛ فإنه واجب شرعاً على المنذور، واستمر على هذا في دروسه، ولم يتعرض لهذا الترتيب غيرُه. وفي المسألة احتمالٌ ظاهر؛ فإن هذا القضاءَ فرعُ حجٍّ، لم يكن واجباً، كما أن الإقدام (١) على النذر، لم يكن واجباً.

وبالجملة تعليلُ سقوط أثر التعيين في النية، عسرٌ (٢) مشكلٌ في قاعدة المذهب، ولكن الممكن فيه أن قصد التطوع لا يُفسد العقد، ووجوب تقديم حج الإسلام ثابت.

٢٤٤٤ - فينتظم من ذلك صحةُ الحج، على الترتيب المستحق. وكان يمكن أن نقضي بفساد النية، وإنما عِظم وقع الإشكال، لانضمام مشكلٍ إلى مشكلٍ: أحدهما - ما ذكرناه من التعيين. والثاني - استحقاقُ الترتيب، وهذا عوض من الأول (٣)، سيما على أصلنا، في أن الحج على التراخي.

ثم في (٤) مذهبنا أن المستأجَر على الحج، ينبغي أن يكون بريء الذمة، من حجة الإسلام، فلو كان عليه فرضُ الإسلام، ينصرف حجُّه إلى فرض إسلامه، وإن قصد مستأجِرَه، خلافاً لأبي حنيفة (٥).

ومعتمد المذهب في ذلك الحديث الذي رواه الشافعي، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما سمع رجلاً يقول: " لبيك عن شُبرمة فقال له: أحججت عن نفسك، فقال: لا. فقال: هذه عنك، ثم حُج عن شبرمة " (٦) وهذا متعلَّق بالغٌ في


(١) (ط): الإحرام.
(٢) (ط): غير.
(٣) (ط): الأصل.
(٤) (ط): ثم مذهبنا (بدون في).
(٥) ر. المبسوط: ٤/ ١٥١، مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ٩٤ مسألة: ٥٧٠، رؤوس المسائل: ٢٤٨ مسألة: ١٤٢، الاختيار: ١/ ١٧١، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٤١.
(٦) حديث " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة ... " رواه الشافعي موقوفاً على ابن عباس، قال ابن الصلاح: " بإسناد جيد ". ورواه مرفوعاً أبو داود وابن ماجه والدارقطني والبيهقي (ر. الأم: ٢/ ١٠٥، أبو داود: المناسك، باب الرجل=