للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسألة، وإذا ثبت مضمون الحديث، في الأجير الصرورة (١)، أمكن بناءُ استحقاق الترتيب في حق الشخص على ذلك.

فنقول: كما يتعين على [الأجير] (٢) تقديمُ فرض نفسه على ما استؤجر له، فكذلك يتعين عليه في نفسه، أن يقدّم فرض إسلامه، على ما يتطوّع به؛ فيتسق [على] (٣) ذلك استحقاقُ الترتيب، بناء على مسألة الأجير.

٢٤٤٥ - والأجير إذا صح استئجاره، وعيّن له المستأجر سنةً، فإذا انتهى إلى الميقات، ونوى التطوعَ عن نفسه، فقد قال شيخي: ينصرف ما جاء به إلى جهة الإجارة، فإن الحجةَ في هذه السنة مستحقةٌ عليه، والمستحق مقدمٌ في وضع الحج، على المتطوّع به.

وأجمع أصحابنا على خلافه في هذا، فإن استحقاق الحج عليه ليس من حكم وجوبٍ يؤول إلى الحج، وإنما يتقدم واجبُ الحج على تطوّعه إذا رجع الوجوب إلى الحج، فإذا تطوّع الأجيرُ، فقد أساء، والوجه الحكمُ بوقوعِ الحج تطوعاً عنه، ثم الأجرةُ مردودةٌ، والإجارة منفسخة، كما سيأتي شرح أحكام الإجارة.

ولو استأجر الرجل صرورةً، لم يحج عن نفسه، وعين له السنة القابلة، فالإجارةُ فاسدةٌ، لما ذكرناه. وإن ألزم الحجَّ ذمّتَه، ولم يعين الإتيان به سنةً، فالإجارة صحيحةٌ، ثم وجه الوفاء بها أن يحج عن نفسه أولاً، في سنته، ثم يحج عن مستأجِره.

...


=يحج عن غيره، ح ١٨١١، ابن ماجه: المناسك، باب الحج عن الميت، ح ٢٩٠٣، الدارقطني: ٢/ ٢٦٧، البيهقي: ٤/ ٣٣٦، مشكل الوسيط لابن الصلاح، بهامش الوسيط: ٢/ ٥٨٩).
(١) الصرورة: الرجل الذي لم يحج.
(٢) ساقطة من الأصل، (ك).
(٣) في الأصل، (ك): فعلى.