للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فهذا منتهى القول في ذلك. وإذا بلغ [طلبُ] (١) الفقيه في فصلٍ منتهاه، لم يكن من مخايل رشده طلب شيء سواه.

فرع:

٢٤٧٦ - الغريب الآفاقي (٢) إذا انتهى إلى ميقات فجاوزه، وكان لا يبغي إذ ذاك الإحرام، ودخول الحرم، فلما تعدّاه، وقرب من مكةَ، بدا له أن يحرم بالعمرة، ثم يحرمَ بعدها بالحج، من جوف مكة، على صورة التمتع، ففي المسألة وجهان: أحدهما - أنه يلزمه دم التمتع؛ [لأنه غريب أتى بصورة التمتع] (٣) والثاني - لا يلزمه؛ فإنه لم يلتزم الإحرام، وهو على مسافة بعيدة، وإذ خطر له أن يحرم، كان على مسافة أهل تلك البقعة، إذا كان بها ناس يعدون من حاضري المسجد.

والذي يجب إمالة (٤) الفتوى إليه إيجاب الدم، فإنه يسمى متمتعاًً، ولا يسمى من حاضري المسجد الحرام. وأسعد المذاهب في هذه المراتب، ما يعتضد بقول الشارع.

فرع:

٢٤٧٧ - إذا كان لرجل مسكنان، أحدهما على مسافة القصر، والثاني دونها، فإن كان أكثر سكناه في القريب، فهو من الحاضرين، وإن كان أكثر سكناه في المسكن البعيد، فهو غريبٌ متمتع.

وإن كان يسكنهما على استواء، وكان أهله بأحدهما، فهو منسوب إليه، وإن استويا في كل وجه، فقد قال صاحب التقريب، وغيره: ينظر إلى الموضع الذي يُحرم منه، ويثبت له حكم ذلك الموضع، قريباً كان، أو بعيداً.

ولعلنا نعود إلى هذه الصورة في باب المواقيت، ونستقصي فيه تمامَ البيان.


(١) مزيدة من (ط).
(٢) الآفاقي: نسبة إلى الجمع على غير قياس. قال النووي في تهذيبه: " وأما قول الغزالي، وغيره في كتاب الحج: الحاج الآفاقي، فمنكر؛ فإن الجمع إذا لم يسم به لا ينسب إليه، وإنما ينسب إلى واحده " ا. هـ.
ومن الطريف أن مجمع اللغة العربية في عصرنا هذا (منذ نحو ثلاثين سنة) أجاز النسبة إلور الجمع، فيقال: صحفي، ومراكبي.
(٣) ساقطة من الأصل، (ك).
(٤) (ط): إحالة.