للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فرع:

٢٤٨٥ - الغريب إذا تمتع بالعمرة إلى الحج، على الشرائط التي ذكرناها، فإنه يُحرم بالحج من جوف مكة.

ثم اختلف الأئمة في المكان الذي يستحب له الإحرام منه، فذهب بعضهم إلى أن [الأولى أن] (١) يبتدئ الإحرام من الموضع الذي هو نازله، ثم يدخل المسجدَ محرماً.

ومنهم من قال: الأولى أن يغتسل ويتأهب، ويدخل المسجد، ويحرم، عند البيت.

وقد نُعيد هذا في باب المواقيت.

فلو جاوز مكةَ والحرمَ، ثم أحرم بالحج، فهو متمتع مسيء، فيلزمه دمُ التمتع، لاستجماعه شرائطَه، ويلزمه دم الإساءة لمجاوزته ميقاتَ حجه، قطع بذلك العراقيون.

وتعليلُه تعدُّد السبب الموجب للدم. ولا وجه إلا ما ذكروه.

وهو بمثابة ما لو جاوز ميقات بلده غير محرم، ثم يحرم بالعمرة، ويتمادى على صفة التمتع، فيلزمه دم التمتع، ودم الإساءة جميعاً.

فإن قيل: دمُ التمتع دمُ جبران، والنقصان آيل إلى الميقات، فهلا وقع الاكتفاءُ به؟ قلنا: ما قدمنا ذكره من النقصان، ليس من قبيل الإساءة، ووجوه النقصان في النسك شتَّى، والذي يُحقِّق ما ذكرناه أن دم التمتع، وما يتعلق به من بدل، قد يخالف دمَ الإساءة، فوضح تباينهما.

وقد نجز غرضنا في تصوير التمتع، والإفراد.

٢٤٨٦ - فأما الجهة الثالثة في أداء النسكين، فالقِران.

ولتصويره وجهان: أحدهما - أن يحرم الرجل بهما جميعاً.

ْوالثاني - أن يدخل أحد النسكين في الآخر.


(١) ساقط من الأصل.