للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن أحرم بالعمرة أولاً، ثم أحرم بالحج، نُظر: فإن كان الإحرام بالحج قبل أن يأتي بشيء من أعمال العمرة، صار قارناً، ولا حاجة إلى نية القِران وفاقاً، وهذا يؤكد فسادَ قول من يقول: لابد من النية في التمتع.

وإن اشتغل بشيء من أعمال العمرة [مثل] (١) أن يخوض في الطواف، فقد انسد (٢) إمكان القِران، فلو أحرم والحالة هذه بالحج، لم ينعقد إحرامه، ولغا عقده.

فأما إذا أحرم بالحج أولاً، ثم أحرم بالعمرة، ففي المسألة قولان: أحدهما - أنه لا يصح إحرامه بالعمرة، والثاني - يصح.

من قال بالصحة، احتج بإدخال الحج على العمرة، ومن منع (٣)، استدل بأن العمرة مستغرَقة في الحج، من جهة الأعمال، فلا يتجدد على الحاج عمل، بتقدير إدخال العمرة، وليس كإدخال الحج على العمرة.

وهذا (٤) يرد عليه الإحرام بالنسكين معاً.

فإن جرينا على الأصح، وهو جواز إدخال العمرة على الحج، فإلى متى يجوزِ ذلك؟ فعلى أوجهٍ: أحدها -[أنه] (٥) يجوز ما لم ينقرض زمان الوقوف؛ فإن إدراكَ الحج، وفواتَه، منوطان بالوقوف، وهو حالٌّ محلّ المعظم. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: " الحج عرفة " (٦).


(١) في الأصل: " قبل "، والمثبت من (ط)، (ك).
(٢) (ط): أفسد.
(٣) ساقطة من: (ط).
(٤) (ط): فهذا.
(٥) مزيدة من (ط).
(٦) حديث الحج عرفة رواه أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن يعمر (أبو داود: المناسك، باب من لم يدرك عرفة، ح ١٩٤٩، الترمذي: الحج، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجَمْع فقد أدرك الحج، ح ٨٨٩، النسائي: مناسك الحج، باب فيمن لم يُدرك صلاة الصبح مع الإمام بمزدلفة، ح ٣٠٤٤، ابن ماجة: المناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، ح ٣٠١٥، التلخيص ٢/ ٤٨٧ ح ١٠٤٨).