للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بميقاتٍ واحد، بما لا يؤاخذ به من أتى بميقاتين.

فهذا تمام ما أردناه، في تصوير الجهات الثلاث، في أداء النسكين.

٢٤٩١ - وإذا انتجز التصوير، فالقول في بيان الأفضل من هذه الجهات، ثم في تفصيل الكفارة، وقد أورد الشافعي لذلك باباً، فنجري على ترتيب السواد (١).

فصل

قال: " ولو أفرد الحجَّ، فأراد العمرةَ بعد الحج ... إلى آخره " (٢).

٢٤٩٢ - المفرد إذا فرغ من الحج، فإنه يأتي بالعمرة بعد الفراغ من الحج، وسبيله أن يخرج إلى الحل، وُيحرم بالعمرة منه، ويعود، ويأتي بأعمال عمرته.

ثم يكفي أن يخرج إلى أي طرفٍ شاء، فإذا لابس الحلَّ، أحرم، وعاد. وأقربُ المسافات إلى الحل، ما في جهة مسجد عائشة رضي الله عنها، وذلك الموضع هو الذي يسمى التنعيم، ولو كان الحرمُ ينتهي في قطرٍ أقرب من انتهائه في الجهة التي ْذكرناها، لاكتفينا بتلك الجهة. والمرعي على الجملة الانفصالُ من الحرم.

ولو أحرم الرجل بالعمرة في الحرم، وطاف، وسعى، وحلق، فهل يعتد بطوافه، وسعيه؟ في المسألة قولان: أحدهما - يُعتدّ بهما؛ لأن الإحرام قد انعقد، وأتى بصورة الأعمال على شرطها، وأقصى ما نقدر بعد ذلك، أنه أخل بميقات


(١) مرة ثانية يستخدم لفظ (السواد)، فهل يعني به -كما قدرنا- عامة الأصحاب، رجال المذهب؟ أم يعني به مختصر المزني؛ إذ قال في المقدمة: وسأجري على أبواب المختصر جهدي، فما العلاقة بين لفظ السواد ولفظ المختصر؟
قلتُ (عبد العظيم): كنت كتبت هذا أولاً منذ أعوام، ثم تحقق لدينا أنه يعني بلفظ (السواد) المختصر، فلفظ (السواد) يستعمل بمعنى المتن، والأصل، وهذا المعنى غير موجود بالمعاجم، أفادنا بهذا العِلْم شيخُنا الجليل الشيخ محمود محمد شاكر، برّد الله مضجعه، وقدس روحه، ونور ضريحه.
(٢) ر. المختصر: ٢/ ٥٠.