للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسلم ذلك لما نزل عليه القضاء (١) وهو بين الصفا والمروة، أن كل من معه هدي، فليحج (٢)، ومن لا هدي معه، فليطف، وليسع، ثم [ليحل] (٣).

وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلحةَ رضي الله عنه الهديُ، ولم يكن مع غيرهما، فلما خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلاً، حيث أمرهم بالعمرة ليتمتعوا، وأقام على حجه، قال (٤) ما قال، وكانوا يعتقدون من قبلُ أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، وأكبر الكبائر، فشق عليهم ذلك، وقالوا: نروح إلى منى ومذاكيرنا تقطر منيّاً، معناه على قرب عهدنا بالجماع، ويمكن أن يكون ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمهيداً لعذرهم، وتسكيناً لقلوبهم (٥).

٢٤٩٩ - ثم عندنا من ساق الهديَ، ومن لم يسق سواءٌ في الجهات الثلاث، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم -على هذا- محمولٌ على أني " سقتُ الهديَ لأتطوَّع "، وهو الهدي في إطلاق الشرع، فلو تمتع، لصار ما ساقه كفارة، ويخرج عن كونه هدياً، متطوَّعاً به، فلم يُرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يُبطل قصده في تحقيق التطوع.


(١) يشير إلى ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم، أحرم مطلقاً: أي لم يعين حجاً، ولا عمرة، ينتظر القضاء من السماء، فنزل عليه جبريل، والخلاف فيما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، معروف مشهور: قيل: أهل بالحج، ولما دخل مكة بعد الطواف والسعي، فسخه إلى العمرة، وقيل: بل أهل بحج، وعمرة، وقيل أهلّ مطلقاً ينتظر القضاء، فنزل عليه القضاء، وهو فيما بين الصفا والمروة.
وحديث الإحرام مطلقاً، رواه الشافعي مرسلاً عن طاووس، وكذا البيهقي، ورُوي أيضاً عن جابر، وعن ابن عمر، وعائشة، رواها الشافعي، وحديث جابر، وعائشة عند مسلم (ر. مختصر المزني: ٢/ ٥٤، ومسلم: الحج، باب ١٧ (بيان وجوه الإحرام ... ) ح ١٢٩، باب ١٩ (حجة النبي صلى الله عليه وسلم) ح ١٤٧، وراجع الدرّة المضية مسألة: ١٩١، وراجع المجموع للنووي: ٧/ ١٦٦ خاصة. والفصل كله).
(٢) في (ط): فليجمع.
(٣) في الأصل، ك: ليحج، وفي (ط): ليحجج. والمثبت من لفظ الحديث.
(٤) جواب لما.
(٥) (ط): لقولهم.