للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالتمتع من العمرة إلى الحج، [و] (١) هذه خصلة واحدةٌ، لا انقسام فيها، ولا حصول لها، إلا بالشروع في الحج.

التفريع على القولين:

٢٥٠٣ - إن قلنا: لا يجوز تقديم الإراقة على الشروع في الحج، (٢ فلا كلام.

وإن قلنا: يجوز التقديم على الشروع في الحج ٢)، فلو لابس العمرةَ، وأراد الإراقةَ قبل التحلل منها، ففي جواز ذلك وجهان: أحدهما - لا يجوز؛ فإن العمرة على القول الذي نفرع عليه أحدُ السببين، فينبغي أن يتم، ثم يقع التقديمُ على السبب الثاني، بعد تمام الأول. والدليل عليه: أن من وكل وكيلاً حتى يعتق عن كفارة يمينه عبداً، ورسم له أن يعتقه إذا اشتغل هو بلفظ [اليمين] (٣) فإذا ابتدأ الموكِّل الحلف، فأعتق الوكيل العبدَ، قبل أن يتم لفظ الحلف، فالعتق لا يقع الموقعَ، وِفاقاً، فكذلك يجب أن تكون ملابسة العمرة، بهذه المثابة.

والوجه الثاني - أن إراقة الدم مجزئةٌ، في خلال العمرة، والفرق أن انعقاد العمرة حكمٌ واقعٌ، وأمرٌ شرعيٌّ ثابتٌ، والإتيان ببعض لفظ اليمين ليس [بشيء] (٤)، فإذا خاض في العمرة، فقد تحقق السببُ، ولا نظر إلى الأعداد (٥)، فإن الإنسان قد يحنث بأفعالٍ جمّة، ويجوز تقديم الكفارة على جميعها، بعد ثبوت اليمين.

هذا قولينا في دم التمتع.

وقد مهدنا في المذهب أنه دمُ جبران، فينبني عليه أنه يحرم على المتمتع الأكل منه كما يحرم، الأكل من سائر دماء الجبرانات.


(١) مزيدة من (ط)، (ك).
(٢) ساقط ما بين القوسين من (ك).
(٣) ساقطة من الأصل.
(٤) في الأصل: كشيء.
(٥) أي أعداد الأسباب، كما يفهم مما بعده.