للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تفسير القرآن، ولا خلاف في حقيقة المطلب والمذهب من جهة الفقه.

فإذا ثبت ما أردناه في أداء (١) صيام الأيام الثلاثة، وفي [أداء] (٢) صيام الأيام السبعة.

فنتكلم بعد هذا في فوات صيام الأيام الثلاثة، بانقضاء الحج، خالياً عنه، ثم نرتب عليه ما ينبغي.

٢٥٠٧ - فنقول: إذا لم يصم المتمتع الأيامَ الثلاثةَ، حتى انقضى الحج، فقد قال أبو حنيفة (٣)، فات صيامُ الثلاثة، ولا تقضى.

وظاهر مذهب الشافعي أنه [تُقْضَى] (٤) قياساً على كل صوم مؤقت [بوقتٍ] (٥) يفوت.

ونسب صاحبُ التقريب -في تصرفاتٍ حكاها عن ابن سُرَيج- قولاً إلى الشافعي، مثلَ مذهب أبي حنيفة، في أنه لا يقضي الصوم في الأيام الثلاثة، ووجهه على بعده أنه في حكم رخصةٍ عُلِّقت بالسفر، وحقه في السفر، فإذا فاتت، لم تُقض. وهذا في نهاية البعد، وهو غيرُ معدودٍ من المذهب.

ومما يتعلق بما نحن فيه أن الحاج المتمتع لو مات في الحج، بعد التمكن من الصيام، ونحن نقول: الصيامُ بعد الفراغ من الحج مقضي، فإذا تَقدَّر الموتُ في الحج، فللشافعي قولان حكاهما طوائف من الأئمة: أحد القولين - أن الصوم يسقط، لا إلى بدل. والثاني - أنه لا يسقط.

التوجيهُ: من قال لا يسقط، احتج بأن الصوم قد وجب، بالشروع في الحج، فلا يصقط من غير تقدير بدلٍ.


(١) ساقطة مَن (ط).
(٢) في الأصل: فوات الأيام.
(٣) ر. مختصر الطحاوي: ٦٦، بدائع الصنائع: ٢/ ١٧٣، حاشية ابن عابدين: ٢/ ١٩٣، الاختيار: ٢/ ١٥٨، البحر الرائق: ٢/ ٣٨٨.
(٤) في الأصل، (ك): مقضي.
(٥) ساقطة من الأصل.