للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على نيته، فلا يتحقق غلبة الظن فيما يتعلق بالغير، وقد يثبت الظن فيما يتعلق بنفس الإنسان.

ولو جوزنا له أن يبني الأمر على الظن، فلم يترجح في فكره أمرٌ، ولم يحصل له ظن، فالوجه على ذلك أن يتمسك بمُدرك القطع، كما فرعناه على ظاهر المذهب، فيلتقي القولان في هذه الحالة.

ومما حكاه الشيخ في التفريع على طلب اليقين أنا إذا قلنا: إنه يَقرُن، وحكمنا بأن العمرة لا تدخل على الحج، فقد ذكرنا أنه لا تبرأ ذمتُه عن العمرة. فهذا هو المذهب المقرر.

وقال أبو إسحاق المروزي: يعتد بالعمرة، وتبرأ الذمة منها، [وإن] (١) وقع التفريع على أن العمرة لا تدخل على الحج، وذهب إلى أن السبب الإشكالُ وطريانُ النسيان، وقد يُجرى (٢) في حال الإشكال، ما لا يُجرى في غيرها؛ فإن من صلى الظهر خمس ركعات ناسياً، صحت صلاته، ولو زاد ركعةً خامسةً على عمد، بطلت صلاته.

وهذا كلام باطلٌ غيرُ مُعتد به، ولا ينبغي أن يعتقد تشوّش الأصول بأمثال هذه الوجوه.

وكل (٣) ما ذكرناه فيه إذا نسي ما أحرم به، وطرد (٤) الشك، قبل أن يعمل شيئاً من أعمال النسك.


(١) في الأصل: فإن.
(٢) " يُجرى " بضم ياء المضارعة في الموضعين؛ فإن المراد أن حال الإشكال يجري فيها الفقيه أحكاماً لا يجريها في غيرها. والأمر قريب على أية حال.
ثم إن في نسخة الأصل: " وقد يخرّج في حال الإشكال ما لا يُجرى في غيرها " وآثرنا (ط)، (ك) للمشاكلة بين الموضعين.
(٣) هذا أحد القسمين اللذين قسمَ موضوعَ النسيان إليهما في أول الموضوع.
(٤) (ك): وطرأ. هذا، ومعنى " طرد الشك " أي اطَّرد واستمرّ، واستحضره قبل أن يعمل شيئاً من أعمال النسك.