للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا بعيد جداً؛ فإن قياس مذهب الشافعي أن الإحرام واحد في حق القارن، ومضمونه نسكان، كالبيع الواحد، يشتمل على مبيعين؛ وإذا (١) أجرينا البيع في ذلك مثلاً، فقد ينقدح تخريجُ هذا الوجه على تفريق الصفقة، في البيع المشتمل على الفساد والصحة، وهو بعيد؛ فإن إيراد الحج على العمرة الفاسدة، اعتمادٌ لملابسة الفساد، في نفس الإحرام بالحج. فهذا أحد الوجهين. والوجه الثاني - أن الفساد يلحق الحجَّ وينعقد الإحرام به، [ثم] (٢) في تقدير فساده وجهان: أحدهما - أنه ينعقد على الصحة، ثم يفسد. والثاني - أنه ينعقد فاسداً. وقد ذكرنا نظير الوجهين فيه، إذا أصبح المرء مجامعاً، فطلع الفجر، واستدام الوقاع.

والأظهر عندنا من هذه الوجوه (٣) كلِّها الحكمُ بانعقاد الحج على الفساد، من غير تقدير فسادٍ طارئ على صحةٍ في الحج مُقدَّرَة.

وليست هذه المسألة كمسألة الصوم (٤)؛ فإن من تخيل ثَمّ فساداً بعد انعقادٍ، فسببه أنه لو اشتغل بالنزع، لصح صومُه، ومثل ذلك غيرُ متخيّل فيما نحن فيه؛ فإنه أحرم بالحج مُقْدِماً على إدخاله على عمرة فاسدة.

هذا كله فيه إذا أفسد العمرة، ثم أحرم بالحج.

٢٥٥٥ - ومما ظهر فيه الخلاف أنا إذا حكمنا بانعقاد حجه على (٥) الفساد، فالرجل قارِنٌ يلتزم بدنةً لإفساد العمرة، وظاهرُ المذهب أنه يلتزم بدنةً أخرى لإفساده حجَّه بإدخاله إياه في عمرة فاسدة.

ومن أصحابنا من قال: لا يلتزم إلا بدنةً واحدة [كما لو قرن على الصحة، ثم


(١) (ط): وإذ.
(٢) ساقطة من الأصل وحدها.
(٣) لم يذكر من الوجوه الثلاثة التي كان وعد بها إلا اثنين، إذ دخل الثالث في تفريع الثاني، الذي فرعه إلى عدة وجوه، بعضها عن بعض.
(٤) هنا خلل آخر في ترتيب صفحات (ك) حيث قفزت من آخر ٢٣١ عائدةً إلى أول ١٠٣، والله المعين.
(٥) ساقطة من (ك).