للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جامع، وأفسد نسكه؛ فإنه لا يلزمه إلاّ بدنة واحدة] (١) وإن أفسد النسكين، نظراً إلى اتحاد الجماع.

والقائل الأول يقول: قد ترتب [الفساد] (٢) في الصورة التي نحن فيها، فحصل الإفساد بدفعتين.

ومن أصحابنا من أوجب بدنةً، لإفساد العمرة، وشاةً لما جرى آخراً، ونزل هذا منزلة ما لو جامع الرجل، فأفسد نسكه، ثم جامع مرة ثانية، على الفساد، فإنا في وجهٍ نُلزمه بالسبب الثاني دمَ شاةٍ، وبالإفساد بدنة، وستأتي هذه التفاصيل في موضعها.

٢٥٥٦ - فإذا وضح ما أردناه في هذه المقدمة، عدنا بعدها إلى تفصيل المذهب في صورة مسألة ابن الحداد:

فإذا (٣) أتى بصورة العمرة، وتحلّل، وجامع، ثم أحرم بالحج من جوف مكة، وقضى أفعال [الحج] (٤)، ثم قال: تذكرت أني كنت محدثاً في أحد الطوافين: طوافِ العمرة، أو طوافِ الحج، وليس (٥) يتعين لي الطوافُ الذي كنت محدثاً فيه.

فنقول: اختلف قول [الشافعي] (٦) في أن الجماع إذا صدر من الناسي في النسك، فكيف حكمه؟ أحد القولين - أنه لا أثر له، وحكمه محطوط بالكلية. والثاني - أنه يناط به ما يناط بجماع العامد، إلا المأثم، وسيأتي ذكر ذلك.

فإذا ظن أنه تحلل من العمرة، وجامع، فلو كان محدثاً في طواف عمرته، فجماعه صادفَ عمرته، وقد اختلف أصحابنا في حكمه، لو كان كذلك: فمنهم من نزّله منزلة الناسي لنسكه، إذا جامع؛ حتى نخرج المسألة على القولين اللذين ذكرناهما


(١) ما بين المعقفين ساقط من الأصل.
(٢) في الأصل: الإفساد.
(٣) (ك): فإنه.
(٤) ساقطة من الأصل.
(٥) (ط): ليس (بدون واو).
(٦) في الأصل: أئمتنا.