للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على ظهر القدم مشبّهاً بالشراك من النعل.

وأما الخف، فلا شك أنه يتخذ للستر، وهو محُيطٌ.

والظاهر من المذهب نقلاً اختصاصُ [جواز] (١) لُبس الشّمُشْك بفقدان النعل.

وفيه معنىً [يجب التنبه له، وهو أنه إن ظهر في السراويل معنى] (٢) التعبد، والتحق الرجل حالة فقدان الإزار في محل السراويل، بالمرأة في بدنها، فهذا غيرُ متحقق في الشُّمُشْك، ثم لا فدية في لُبسه عند فقد النعل، ولم نحمل هذا على لُبسٍ تدعو إليه الحاجة. ومن لبس قميصاً لضرورة، افتدى.

فليتنبه الفقيه لما أشرنا إليه من تنزيل هذه المسائل.

فرع:

٢٥٧٨ - المحرم ممنوع عن لبس القفازين، فإنه ملبوسٌ مقصود مُحيط بالعضو، وإنما تردد القول في المرأة.

ولو اتخذ الرجل لساعده أو لعضوٍ آخر شيئاً مَخيطاً، فقد تردد جواب شيخي فيه، وهو لعمري محتمل؛ فإن الكشف ليس واجباً في غير عضو الإحرام، وإنما (٣) القاعدة المعتبرة اجتناب زيٍّ مخصوصٍ، وذاك يختص بالملابس المعتادة، والقفاز ملبوس معتاد، في بعض الأحوال، فأما اتخاذ شيء على هيئة خريطةٍ (٤) وسترِ عُضوٍ به، فليس ستراً، على زيٍّ مخصوص، وليس ملبوساً مقصوداً.

والتردد في هذا يستند إلى ما أشرنا إليه من قول بعض الأصحاب في اختضاب اللحية.

والذي أرى القطعَ به أن ذلك التردد في خريطةٍ تُغلّف اللحيةُ بها، وأما اللف، فلا منع منه.

هذا نجاز القول في الملابس وفيما يراعى فيه اجتنابُ الستر كعضو الإحرام، وفيما يراعى فيه اجتناب سترٍ مخصوص.


(١) زيادة من (ط).
(٢) ساقط من الأصل.
(٣) (ط)، (ك): وأما.
(٤) الخريطة: شبه كيسٍ من أديم وخرق. (مصباح).