للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والأولى الاقتصار على اتباع الخبر؛ فإن هذا المعنى إنما كان يصح سليماً عن الاعتراض، لو حلَّ ما تحت سرة الرجل، محل بدن المرأة، على عموم الأحوال، حتى يجوز للرجل في عورته لُبس المخيط من غير حَجْرٍ، كما يجوز للمرأة [ذلك] (١) في بدنها. وكذلك ما تحت الركبة ليس بعورة، ونحن لا نكلف المحرم أن يرد ساق السراويل، إلى حد الركبة، كما يقطع الخفّ أسفل من الكعبين؛ فالمتبع الخبر إذاً، ومعنى التعبد، والتديّن فيه نظر.

وفي عقد السراويل فوقَ السرة، إذا زاد على الاستيثاق في حق من [لم] (٢) يجد، إزاراً نظرٌ، و [تدبّر] (٣). ويظهر عندي تكليف رد عقده إلى حدّ السرة.

٢٥٧٧ - وأما لبس الخف، فالمحرم ممنوعٌ منه، إذا وجد نعلين، فإن لم يجدهما، فليقطع خُفيه أسفل من الكعبين. هكذا ورد الحديث.

أما النعل، فملبوسُ المحرمِ، وإن كان يحتوي شراكه على ظهر القدم، فلا منعَ فيما يسمى نعلاً، وإن عُرّض الشِّسع، والشراك. وقد تمس الحاجة إلى تعريضه في السير المتمادي.

وأما الشُّمُشْك (٤) وهو على صورة خف مقطوعٍ أسفل الكعبين، فالذي ذهب إليه معظم [الأصحاب] (٥) أنه لا يلبسه من يجد النعلين، وفي بعض التصانيف تجويز لُبسه، وتنزيله منزلة النعل، ووجْه هذا على بعده: أن ما يحتوي من الشُّمُشْك على ظهر القدم، ويحيط بالجوانب، فقد يظن أنه للاستمساك في القدم، لا لستر بعضٍ، إذ ليس البعض (٦) أولى برعاية الستر من البعض؛ فاحتمل أن (٧) يكون المحتوِي منه


(١) ساقطة من الأصل.
(٢) ساقطة من الأصل.
(٣) في الأصل: وتديّن.
(٤) الشُّمُشْك. بشين مضمومة فميم مضمومة أو مكسورة، فشين ساكنة. كذا ضبطها مجمع البحرين (في فقه الإمامية) للطريحي: ٥/ ٢٧٧.
(٥) في الأصل: الأئمة.
(٦) في الأصل: بعض.
(٧) في الأصل: ألا يكون.