للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الزمان. واختلافُ المكان، إذا قيس بتقطع الزمان، [اعتدل] (١)، واختلافُ النوع أوقعُ منهما، فلا يترتب في نظم المذهب تقطّع الزمان، مع اتحاد المكان، على اختلاف المكان مع تقارب الزمان، وكل صورةٍ جرى فيها معنى واحد [مما] (٢) يوجب تعدد الفعل، فهو في تأسيس المذهب على قولين.

فإن فرضت مسألة مشتملةٌ على معنيين، مما يوجب التعدد، ولم تنته إلى صورة القطع، فهي على قولين، مرتبين، على التي هي ذاتُ معنى واحد، وهكذا الترتيب في ازدياد المعاني إلى الإفضاء إلى [طرف] (٣) القطع.

٢٥٨٣ - وألحق بعض أصحابنا وقوع الاستمتاع بعذرٍ بما يقتضي الاتحادَ على الاختلاف، حتى نرتب (٤) المعذور في صورة (٥) الخلاف على غير المعذور، ونجعل (٦) المعذور أولى باتحاد الكفارة، من غير المعذور.

وهذا لا أراه كذلك؛ فإن العذر يؤثر في جواز الإقدام، لا في نفي الكفارة، وإن لم يكن من القول بذلك بدّ، فلا شك أن الذين قالوا به أرادوا عذراً واحداً، يشمل أعداداً من اللُّبس، أو الطيب، فنجعل الشامل منها بمنزلة ما يوقعها على نعت الاتحاد. وهذا -مع ما ذكرناه- خيالٌ.

وقد نجز القول في تكرر الاستمتاع، مع اتحاد النوع، واختلافه.

٢٥٨٤ - فأما القول في الاستهلاك، فهو ينقسم في غرض الفصل، إلى ما لا يتعلق (٧ ببدن المحرم، وإلى ما يتعلق ٧) ببدنه.

فأما ما لا يتعلق ببدنه كقتل الصيود، والجناية عليها، ولايتوقع تداخلٌ فيها، فإن


(١) في الأصل: اعتدال. هذا، و" اعتدل " جواب (إذا) قيس بتقطع الزمان.
(٢) ساقط من الأصل.
(٣) في الأصل: طرق.
(٤) في (ط): يترتب.
(٥) في (ط): صور.
(٦) في (ط): جعل.
(٧) ساقط من (ط) ما بين القوسين.