للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسُّ طيب بالثوب، يعبَق منه الريح، وهو معتاد، فتجب الفدية، لاجتماع هذه الأسباب.

ولو شد عوداً، فهذا غيرُ معتاد، فإن كان يعبَق ريحه بالثوب، فهذا على القولين؛ إذ لا [اعتياد] (١)، والريح عابقةٌ.

ولو حمل المحرم [قارورة مسك مصمّمَ (٢) الرأس، فلا فدية. ولو حمل] (٣) فأرةَ (٤) مسك، لم تشق، ففيه تردُّد للأصحاب: منهم من قال: هو كحمل القارورة، فإن جِرْم الفأرة ليس بطيب، وإنما الطيب المسك. وقال قائلون: حملُه استعمال طيب.

وفي المسألة احتمال، والأغلب أن لا فدية، إذا لم يكن في الفأرة شق، وقطع الصيدلاني بوجوب الفدية.

فرع:

٢٥٩٦ - إذا كان على الثوب عينُ طيبٍ، قد زالت رائحته، فإن كانت بحيث لو رشت بالماء، عادت الرائحة، فهي طيبٌ، ولا نظر إلى ركود الريح في الحال.

وإن كانت الريح لا تعود، فقد ذكر الأئمة وجهين، في أن بقاء لون الطيب مع سقوط الرائحة والطعم هل يُبقي حكمَ الطيب؟ وهذا تلقَّوْه من تردّدِ (٥) النص في شيء يدل على اعتبار اللون.

والذي أراه القطعُ [بأنه] (٦) غير معتبر، فإن صح للشافعي في ذلك نصّ، فلعله استدل ببقاء اللون، على كمون الرائحة، وتوقّع ثورانها، إذا رش بالماء. والطعم المجرد لم يعتبره أحد.

وقال العراقيون: " إذا بقي الطعم، واللون، نقطع بكونه طيباً، وإن سقطت الرائحةُ ". وليس الأمر كذلك عندنا. والطعم مع اللون، كاللون المجرد.


(١) في الأصل: اعتبار.
(٢) الصمام: السداد.
(٣) ساقط من الأصل ومن (ك).
(٤) فأرة المسك: كيسها الذي يتكون فيه المسك، وهو غدة في بعض أنواع الغزلان.
(٥) في (ط): ترديد.
(٦) في الأصل: فإنه.