للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ودم الجماع فرعٌ غيرُ منصوصٍ، ولا أصل له في نص الكتاب، وطردوا دمَ الجماع على ما ذكرناه مفصَّلاً في فصل الجماع.

وقد وجدت هذا بعينه مذهب مالك (١) حرفاً حرفاً وليس يكاد يخفى تباين الطريقين.

والآن حان أن نذكر مسلكي الفريقين.

٢٧٢٤ - أما العراقيون، فإنهم راعَوْا شبَها في الترفّه، والنسك، ثم حكموا بهذا المقدار من الشبه بالتقديرات التي لا تتلقّى إلاّ من توقيف، والشبه البعيد لا يقتضيه.

وأما المراوزة، فإنهم رأَوْا التعديل منقاساً، إذا عُدم التوقيف، وقد وجدوا للتعديل ثَبَتاً في النص وطردوا التعديل بمسلكٍ معنوي في كل ما ليس منصوصاً [عليه] (٢) على التفصيل، وترددوا في الترتيب، فهان عليهم تحكيم الشبه فيه، وغلب عندهم [الشبه] (٣) فيما يتعلق بالنسك في الترتيب، وترددوا فيما يتعلق بالاستمتاع.

٢٧٢٥ - ولا يكاد يخفى على من جرى في (٤) مساقنا، وأخذ الفقه على مذاقنا، أن ما ذكره المراوزة أفقه وأغوص، ثم هذا على حسنه يعتضد بنصّ الشافعي، فإنه ذكر دمَ الجماع معدَّلاً، كما مضى، ثم قال: " وهكذا كل واجبٍ عليه فقس به "، فكان هذا تصريحاً منه بتعميم التعديل، في كل ما ليس منصوصاً عليه على التفصيل. وقد وفّينا بذكر الطريقين، والحكم بينهما بعد نجازهما.

فصل

٢٧٢٦ - الدماء الواجبة على المحرم من غير نذر كلها [دماء الجبرانات عندنا] (٥) ومن جملتها دم التمتع والقِران.


(١) ر. القوانين الففهية ١٣٦ وما بعدها.
(٢) ساقطة من الأصل.
(٣) ساقطة من الأصل.
(٤) (ط) على.
(٥) ساقط من الأصل.