للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن قلنا: لا بناء، فقد حبط عمل الأجير، وعليهم أن يحصّلوا حجةً عن المستأجِر من تركته؛ فإن الحج دينٌ في ذمته، والديون مقدَّمةٌ على الميراث، وحقوق الورثة. وكل ما ذكرناه فيه إذا مات الأجير بعد الشروع في الحج.

وقد ذكر صاحب التقريب أنا لو فرضنا الموت قبل الوقوف، فإذا استأجرنا أجيراً ليحرم، ويقف، فهذا ليس بناءً على إحرام الأجير، ولكنه إحرام على التمام، مبتدأ.

وإن وقع الموت بعد الوقوف؛ فإذ ذاك يتصور البناء.

وهذا وجه مزيف، وهو بالعكس أولى؛ فإن الإحرام قبل الوقوف إحرامٌ في أشهر الحج، وهو صحيح، والإحرام بعد فوات الوقوف واقعٌ في الخبط الذي ذكرناه، بين العراقيين والمراوزة.

٢٧٦٧ - فأما إذا مات الأجير قبل التلبس بالحج، فهل يستحق الأجير شيئاً، على مقابلة نَصَبه في قطع المسافة؟

[إن قلنا في التفاصيل السابقة: لا تُدرج المسافة] (١) في الاعتبار، إذا وقع [الموتُ] (٢) بعد الشروع في الحج، فلأن لا تعتبر المسافة قبل الشروع في الحج أولى، ولا يستحق الأجير شيئاً إذا مات قبل الإحرام.

وإن قلنا: المسافة مندرجة في الاعتبار في [حق] (٣) الشارع في الحج، فهل تعتبر في حق من مات قبل الشروع في الحج؟ المذهب أنه لا تعتبر، ولا شيء للأجير.

وذكر بعضُ أصحابنا قولاً بعيداً: أنه يستحق الأجرة بقدره (٤) حتى لا يحبَطَ عملُه. ثم لا يخفى سبيلُ التوزيع إذا كنا نعتبر المسافة.

وحاصل القول في هذا راجعٌ إلى أن قطعَ المسافة ذريعةٌ (٥ إلى الحج، فإن اتصل بالحج، فقد وقعت المسافة ذريعة ٥) فاختلف الأصحاب في أن الذريعة هل تعتبر كما


(١) ساقط من الأصل.
(٢) ساقط من الأصل.
(٣) ساقطة من الأصل.
(٤) (ط): بقدر. (ك): مقدّرة.
(٥) ما بين القوسين ساقط من (ط).