للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلا (١) وجه [إلا انبتات] (٢) الإجارة (٣) وارتداد الأجرة.

فأما إذا كانت الإجارة واردةً على الذمة، ثم فسدت الحجة (٤ على الأجير ٤) فلا شك أن القضاء يلزمُه، فإذا أتى بالحج في قابلٍ، فهل نقول: هذا القضاء يقع عن المستأجِر؟ فعلى وجهين: أحدهما - أنه لا يقع عنه؛ فإن القضاء عمّن الحجُّ الفاسد عنه، وقد تحقق انصراف الحج الفاسد إلى الأجير، فليكن القضاء عنه (٥). ثم في ذمته حَجةٌ عن المستأجر.

ومن أصحابنا من قال: القضاء ينصرف إلى المستأجِر، وكأن الحجة الفاسدة لم تسبق، ولا سبيل إلى إنكار انعقاد أصل الحج الأول عن المستأجِر، فليرتبط القضاء به، حتى نقدِّرَكأن الفساد لم يتخلل.

والأقيس الوجه الأول.

٢٧٧٣ - ومما يجب التنبه له إذا انتهى الكلام إلي هذا المنتهى أن من كان في ذمته حجة واجبة لله تعالى، فلا يتصوّر منه التطوع بالحج، على مذهب الشافعي، ولو فرض قصد التطوع، لانصرف الحج [المنعقد] (٦) إلى الجهة المستحَقة.

وكان شيخي يقول: الأجير الذي في ذمته حجة مرسلة، لو نوى التطوع بحج، فالذي جاء به ينصرف إلى ما عليه من الحج لمستأجِره (٧).

وهذا مما انفرد به، ولم يساعده عليه أحد، وذلك لأنا نقدم واجب الحج على نَفْله، لأمير يرجع إلى نفس الحج، مع بناء الأمر على تقديم الأوْلى [فالأوْلى] (٨) في


(١) في (ط): ولا وجه.
(٢) في الأصل: ذهبت عوادي الزمن بنصف الحروف. و (ط): " للانبتات "، و (ك) " إلا إثبات ". والمثبت تقديرٌ منا رعاية للسياق.
(٣) في (ط): والإجارة (بزيادة واو).
(٤) ما بين القوسين ساقط من (ط).
(٥) عنه: أي عن الأجير، وهذا هو الأصح. قاله النووي (ر. المجموع: ٧/ ١٣٤).
(٦) في الأصل: المتعبّد.
(٧) (ط): بمستأجره.
(٨) ساقطة من الأصَل. وفي (ك): " والأولى "، والمثبت من (ط).