(٢) هذه العبارة يُكمل بها الإمامُ الردّ على شيخه، ويستدلّ بها على خطأ ما يراه، ومعنى العبارة: أن المستأجر لو ألزم ذمَّةَ الأجير ما ليس يلزمه بغير إلزامه إياه، كأن يُلزمَ ذمتَه استصناع ثوبٍ مثلاً، فليسَ هناك ما يمنع من أن يصرفه إلى نفسه، وتبقى ذمته مشغولة بثوبٍ آخر يصنعه للمستأجر، أي لا أوّلية هنا للوفاء بالملتَزَم، فكذلك لو ألزم ذمته حجةً، فله أن يحج عن نفسه تطوعاً، ثم يحج عن المستأجر، ولا يدخل هنا تقديم الفرض على التطوع؛ فإن ذلك يرجع لمعنى يخص الحج، وإلزام الشرع به المكلف ليس كإلزام المستأجر للأجير. ثم أكد الإمام هذا المعنى بفرض المسألة في الاستئجار لحج التطوع، فالأجير المستأجر لحجة تطوع إذا أفسدها، فانصرفت له، فإذا قضاها، فهي للمستأجر تطوع، وللأجير تطوع، فبأي وجه نقول: المستأجر بها أولى؟؟ (٣) ساقطة من (ك).