للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مستدام، لا يؤثر الإحرام في قطعه، وإنما المحرّم على المحرم الاصطيادُ، وقد شهد لذلك أن الأوّلين كانوا يُحرمون، وفي أقفاصهم في منازلهم الطيورُ، فلا يتعرضون لتقديم إرسالها، أو الأمر بذلك بعد الإحرام.

فإن قلنا: اليد مستدامة فالملك دائمٌ، ولو تلف ذلك الصيد تحت يده، لم يضمنه، ولكن ليس له قتله؛ فإنه كما ثبت على قطعٍ المنعُ من الاصطياد، ثبت أيضاً قطعاً المنع من قتل الصيد في الإحرام، فلو قتله، فداه، ولزمه جزاؤه.

وإن قلنا: يجب إرساله، فهل يزول ملكه؟ فعلى قولين: أحدهما - يزول.

والثاني - لا يزول.

ثم اختلف الأصحاب في [ابتداء] (١) التاريخ، فمنهم من قال: يزول بنفس الإحرام، ويلتحق الصيد في يده بالمباحات. ومنهم من قال: الإحرام يوجب عليه الإرسالَ، ثم إذا أرسل، زال ملكه.

ومن قال: الإحرام لا يتضمن زوال الملك، فالملك مستدام مادامت يده ثابتة (٢) على العدوان، فإذا ارتسم ما أمرناه به، وأرسله، فهل يزول الملك الآن؟

بنى شيخي هذا على وجهين لأصحابنا في أن من فتح باب قفص لطائرٍ، وحل الرباط عنه -وهو حلال- وحرره، فهل يزول الملك عنه؟ فيه اختلاف سيأتي [في موضعه] (٣) إن شاء الله تعالى.

فإذا أوجبنا الإرسالَ جرى في زوال الملك ما [ذكرناه] (٤)، وقطع غيره من الأئمة بأن الملك لا يزول إلا أن يقصد التحرير، (٥ فيخرج على الوجهين على أن الأصح أن التحرير ٥) لا يتضمن إزالة الملك.


(١) في الأصل: في بناء التاريخ. والمثبت تقدير منا، و (ط): اختلف أصحابنا في التاريخ، وفي (ك): اختلف في التاريخ.
(٢) (ط) سقط منها: " على العدوان ".
(٣) ساقط من الأصل.
(٤) في الأصل: قطعناه.
(٥) ما بين القوسين سقط من (ك).