للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢٨١٠ - فإذا ثبت ما ذكرناه، فإن قتل المحرم صيداً، والتزم جزاءه بالقتل، فلو أكل منه، كان الأكل حراماً، ولا يلزمه بسبب الأكل جزاءٌ آخر، بل يُكتفى بجزاء القتل.

ولو كان دلّ على صيد أو صِيد له، وحرمنا الأكل عليه، فلو أكله، ففي وجوب الجزاء قولان: أصحهما - أن لا جزاء؛ فإن الجزاء في نص الكتاب يتعلق بالجناية على الصيد. والقول الثاني - يجب الجزاء؛ فإنا لم نوجب على من قتل صيداً، والتزم جزاءه بسبب أكله جزاءً جديداً؛ لأن ضمان القتل كافٍ، ولم يوجد في الأكل من الصيد المدلول عليه جزاءٌ يلتزمه المحرم، بسببٍ غير الأكل، فجاز أن يتعلق الضمان بالآكل، كما يتعلق بقتل (١) الصيد المُزْمَن الذي لا حراك به.

وإذا قتل المُحل [أو] (٢) المحرمُ صيداً حرمياً، ففي المسألة طريقان: من أصحابنا من خرّج القولين في أنه إذا ذبح، فهو ميتة أم لا؟ ومنهم من قطع القول بأنه ميتة؛ لأن المانع في الصيد لا في الذابح (٣)، فكأنه ملتحق بما لا يحل أكله، مادام متحصِّناً بالحرم.

فصل

جامعٌ في ملك المحرم في الصيد، دواماً، وابتداء، وما يتعلق به

٢٨١١ - فنقول: أولاً - إذا اصطاد المحرم صيداً، فقد جنى على إحرامه، ولم يملكه وإن كان الاصطياد من أسباب الاكتساب.

واختلف قول الشافعي في أنه (٤ لو أحرم، وفي يده صيدٌ مملوك، فهل ٤) يلزمه رفْعُ اليد عنه أم لا؟ فقال في أحد القولين: لا يلزمه إرساله، بل يديم اليدَ عليه، وهذا كما أنه لا ينكِح ابتداء، ولكن النكاح الذي [كان] (٥) قبل الإحرام، فهو


(١) (ط): بأكل.
(٢) في الأصل: و.
(٣) (ط): الذبح.
(٤) ما بين القوسين ذهب به بللٌ من نسخة (ك).
(٥) ساقط من (ك).