للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحرم (١) كسبيل الصيد في حق المحرم، في كل تفصيل.

ثم يثبت الحظر و [عهدته] (٢) بسببين: أحدهما - بكون الصائد في الحرم، والآخر - بكون الصيد في الحرم. فلو رمى حلالٌ من الحِل صيداً في الحرم، ضمنه، وهذا ظاهر من جهة الصيد بالحرم، ولو وقف في الحرم ورمى صيداً في الحل، وجب الضمان، ولم يختلف الأئمة فيه، فالاصطياد في الحرم، كالاصطياد من الحرم.

ولو رمى سهماً، وكان في الحل، والصيد في الحل، فخرق السهم في مروقه وممره هواءَ طرفٍ من الحرم، ثم أصاب صيداً في الحل، ففي وجوب الضمان وجهان؛ لمكان اتصال السهم بالحرم.

ولو أرسل الحلال كلباً إلى صيدٍ في الحل، فلم يزل الصيد يروغ هارباً، حتى دخل الحرم، واتّبعه الكلب، فقد قال الأئمة: لا ضمان والحالة هذه، لأن موقفه وموقف الصيد كانا في الحل، ثم ما حدث من تحوّل الصيد إلى الحرم أمرٌ، لم يكن حالة وقوع [الفعل] (٣)، والكلب حيوان ذو اختيار؛ فإذا دخل الحرم أضيف ذلك إليه.

ولو علم أن الصيد إذا هرب، فلا ممر له إلاّ الحرم، فأرسل الكلبَ والحالةُ هذه، فدخل الصيد الحرمَ، وجرى الأمر كما ذكرناه، وجب الضمان. ولو كان الأمر كذلك، ولم يعلمه الصائد، فالأمر كذلك فيما يتعلق بالضمان، ولكنه لا يأثم.

وأسباب الضمان في المتلفات لا تختلف بالعمد والخطأ. وقد ذكرنا أنا إن فرقنا بين الناسي والعامد في الطيب واللباس، فلا فرق في الإتلافات، وذكرنا فيه قولاً آخر، وقد وجدتُ قولاً محكيّاً عن حَرْملة، عن الشافعي: أنا نعذر متلف الصيد بما نعذر به المتطيّب. وهذا فيما أظنه في حق المحرم.


=٦٨٥، الأصل: ٢/ ٣٦٧، مختصر الطحاوي: ٧٠، ٧١، المبسوط: ٤/ ٨٤، ٩٧، البدائع: ٢/ ٢٠٧، البحر: ٣/ ٣١، ٤٠، حاشية ابن عابدين: ٢/ ٢٢٠، اللباب: ١/ ٢١٢، ٢١٧).
(١) عبارة الأصل: أن سبيل الصيد كسبيل الصيد.
(٢) في الأصل: وعدته.
(٣) سقطت من الأصل.