للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأما الصيد الحرميّ، فيجب القطع فيه بوجوب الضمان، فإنه ليس يضمن لعبادة، حتى يُقضَى بأن النسيان (١ يؤثر فيها، فليُضمن الصيد الحرمي ضمان أموال الناس، في الغصوب والعواري ١).

٢٨٢١ - ونص الشافعي على مسألتين، فقال: لو اصطاد الحلال حمامة في الحل، وكان لها فرخٌ في الحرم، فضاع الفرخ بهذا السبب، وجب الضمان، وهو في حكم الرمي من الحل إلى الحرم. وقال: لو أخذ حمامةً في الحرم، ولها فرخ في الحل، ضمن الحمامة وفرخَها: أما الحمامة، فمأخوذة في الحرم، وأما ضمان الفرخ، فسببه يضاهي الرمي من الحرم إلى الحل.

ولو نفّر صيداً حرمياً، فقد تعرض للعهدة، فلو استمر النفار، حتى خرج من الحرم، وتكسر في الحل، وجب الضمان، بلا خلاف. ثم قال الأئمة: يدومُ التعرض للعُهدة، حتى يسكن نِفاره، كما قدمناه في حق المحرم. قال الصيدلانيّ: حتى يعود إلى الحرم. وهذا أراه زلّة؛ فليس عليه أن يسعى في ردّه إلى الحرم، ولا يتعرض بسبب خروجه للضمان.

ولو قتل المحرم صيداً حرمياً، لم يتضعّف الضمان، وإن تعدد سببه.

ولو أدخل الحرمَ صيداً مملوكاً، لم يتحرم الصيد بالحرم، وكان حكمه في حق مالكه حكمَ بهيمةٍ من النّعم، خلافاً لأبي حنيفة (٢). والإحرام في هذه الخصلة آكد من الحرم، (٤ فإن طريانَ الإحرام على الصيد المملوك يقْصُِر (٣) يدَ المالك عنه، والكلام في وجوب الإرسال، وزوال الملك ٤) في الحرم (٥) لا يؤثر عندنا كما ذكرنا.

فهذا قولنا في صيد الحرم.


(١) ما بين القوسين مما ذهب به البلل في (ك).
(٢) ر. المبسوط: ٤/ ٩٨، البدائع: ٢/ ٢٠٦، حاشية ابن عابدين: ٢/ ٢٢٠.
(٣) من باب قتل، وضرب.
(٤) ما بين القوسين ساقط من (ك).
(٥) " في الحرم " سقط من (ط).