للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن أئمتنا من حرم الاختلاء مطلقاً؛ لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يختلى خلاها " والوجهان ذكرهما الشيخ في شرح التلخيص.

ثم صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استثنى الإذخر من حشيش الحرم، وجوّز قطعَه، والحديث فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يختلى خلاها " قال العباس: إلا الإذخر، فإنها لقبورنا، وبيوتنا، وقُيُوننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر (١).

فلو مست الحاجة إلى شيء من كلأ الحرم في دواء. فهل يجوز قطعه؛ تشبيهاً بالإذخر؟ فعلى وجهين ذكرهما الشيخ في شرح التلخيص.

٢٨٢٦ - ثم صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن قطع أشجار [حرم] (٢) المدينة، والاصطياد فيه، وقال: " حرمت ما بين لابتيها " (٣) فيحرم التعرض لصيد المدينة، وشجرها، ثم إذا وقع التعرض، فمن أصحابنا من قال: لا ضمان أصلاً، وإنما الفاعل عاصٍ. ومنهم من قال: يجب الضمان.

ثم قد ورد أن من تعرض للصيد سُلبت ثيابه، ثم ما حكم سَلَبه؟ اختلف أصحابنا على ثلاثة أوجه: منهم من قال: هو للسالب، لما روي أن سعداً رضي الله عنه سلب ثيابَ إنسان، اصطاد في حرم المدينة، فبعث إليه الوالي في ردّه، فقال: " ما كنت لأرد شيئاً نفّلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم " (٤).


(١) حديث: "إلا الإذخر" متفق عليه وسبق تخريجه.
(٢) ساقطة من الأصل.
(٣) حديث: " حرمت ما بين لابتيها " متفق عليه من حديث أبي هريرة، ومسلم من حديث سعد، وجابر، ورافع بن خديج (ر. البخاري: فضائل المدينة، باب حرم المدينة، ح ١٨٦٩، مسلم: الحج، باب فضل المدينة، ح ١٣٦١، ١٣٦٢، ١٣٦٣، ١٣٧٢).
(٤) حديث سلب سعد ثياب من اصطاد في المدينة. رواه مسلم، وأبو داود، والحاكم، والبيهقي (ر. مسلم: الحج، باب فضل المدينة، ح ١٣٦٤، أبو داود: المناسك، باب في تحريم المدينة، ح ٢٠٣٧، مستدرك الحاكم: ١/ ٤٨٦، البيهقي: ٥/ ١٩٩، التلخيص: ٢/ ٥٣٢ ح ١١٠٤).