للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم الكلام في الزوج والزوجة كالكلام في المولى والعبد، غير أن الزوجةَ الحرةَ يحصوّر منها التوصّل إلى الدم فيترتب (١) أمرها على موجَب أمر المحصر الحرّ.

٢٨٥٩ - وختامُ الكلام في ذلك كله، أنا إذا قلنا: الزوجة ممنوعة من المضي، وقد أحرمت، ثم لم نُعلِّق تحليلَها باختيار الزوج، وإنما ملكناه منعها من الخروج، فكيف السبيل في استمتاع الزوج بها؟ وكذلك القول في الأمة، قطج الصيدلاني جوابَه بأنه يستمتع بها، فإن كان مأثمٌ، فعليها.

وهذا فيه نظر، من جهة أن المُحرمة محرّمةٌ لحق الله تعالى. [كالمعتدة] (٢) ...

[ .. فيحتمل أن يحرم على الزوج والسيد الاستمتاعُ، والقول في ذلك يطول، وسنذكر في ربع النكاح إن شاء الله تعالى] (٣) تقسيمَ القول في الصفات المحرِّمة، وكونَها في المُقْدم أو في المحلّ. وقد نجز بذلك (٤) [الكلام في حصر العبد والزوجة] (٥)

...


(١) هذا آخر الموجود من نسخة (ط)، وهذا ما جاء في خاتمتها، ما نصه: " قد انتهى نسخ ما وجد من الجزء السادس من نهاية المطلب بقلم الفقير إلى الله تعالى عبده محمود حمدي على ذمة الحسيب النسيب الحبر البحر الفهامة والعالم العلامة حضرة السيد أحمد بيك الحسيني، وكان الفراغ منه موافقاً يوم الخميس المبارك الموافق ثامن عشر شهر شعبان المكرم سنة ١٣٣٠ ثلاثين وثلاثمائة وألف من هجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ".
(٢) ساقطة من الأصل، وقدرناه على ضوء المفهوم من مختصر النهاية لابن أبي عصرون. حيث ذهبت من (ك) فيما ذهب.
(٣) ما بين المعقفين سقط من الأصل، والمثبت من (ك) وقد امّحى قبله قدر كلمة هي التي أثبتناها من المختصر. ثم بدأ من هنا سقط في ذيل ص٢٨٧، ثم من رأس ص ٢٨٨ من نسخة (ك).
(٤) من هنا بدأ خرم في نسخة الأصل. وترتب على هذا اضطراب فيما بقي من كتاب الحج، وسنحاول ستدراك ما يمكن على ضوء ما بقي من نسخة الأصل، ومن أطراف الصفحات من نسخة (ك). ومن مخطوطة مختصر ابن أبي عصرون.
(٥) تقديرٌ منا على ضوء السياق والسباق.