للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا يَبتني عندنا على الخلافِ المذكور في أن القابضَ على المجازفة هل يتسلط على بيع ما استيقنه؟

وتحقيق [القول] (١) فيهِ أن من يصحح التصرفَ في القدر المستيقنِ، يصحح القبضَ من جهةِ أن أثر القبضِ نقلُ الضمانِ والتصرّفِ، فإذا اجتمعَا، لم يبقَ لذكرِ الفسادِ معنىً. فعلى هذا إذا تفرقا، لم يبطل العقدُ.

وإن لم يسلَّط القابضُ على التصرف، فالقبض على هذا لم [يُفِدْ] (٢) أحدَ مقصوديه، وهو التصرفُ، وأفادَ نقلَ الضمانِ. فإذا فرض التفرقُ على هذا الوجهِ، ففي بطلان العقدِ وجهان: أحدهما - أنه يفسُد لنقصان القبض. والثاني - يصح لجريانهِ واقتضائه لنقل الضمان.

وذكر بعضُ الأصحاب أن رجُلين لو تبايعا طعامين في الذمَّةِ، ثم تقابضا من غير رؤية في المقبوضِ، قال (٣): هذا يُخَرَّجُ على هذا الخلافِ المذكور في التقابض مُجازفة. وهذا فيه فضلُ نظر؛ فإن القبضَ [من غير رؤية يخرّج عندنا على بيع الغائب، فإن القبضَ] (٤) [عن] (٥) ثابتٍ في الذمّةِ مُملِّكٌ كالبيع، فحلّ محلّهُ.

فإن قلنا: لا يحصل التمليك، فتفرقا، فسدَ العقدُ، وليس كالقبض على مُجازفةٍ في عينين، فإن القبض وارد على مِلك، وإن حكمنا بأن القبضَ مع [عدم] (٦) الرؤية مُملِّكٌ، ففي التفرق احتمال؛ من جهة أنه تفرق على جوازِ العقد، فإنا (٧) إذا خرَّجْنا قبضَ ما لم يره القابضُ على بيع الغائب، فلا بدّ من تقديرِ خيارٍ فيهِ، والتفرقُ على حكم الخيارِ ضعيف، ولهذا لا يثبت خيارُ الشرطِ في عقدِ [الصَّرفِ] (٨)، ولنا في


(١) ساقطة من الأصل.
(٢) في الأصل: ينفذ.
(٣) أي بعضُ الأصحاب هو القائل.
(٤) ما بين المعقفين ساقط من الأصل.
(٥) في الأصل: عين، وفي (هـ ٢) غير. والمثبت تقدير منا، لعله الصواب.
(٦) سقطت من الأصل.
(٧) عبارة (هـ ٢): فإذا أخرجنا.
(٨) في الأصل: التصرف.