للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فهذا إذن هفوةٌ غير معدودةٍ من المذهب ولا عودَ إليها (١).

التفريع على الوجهين المقدَّمين:

٣١٢٥ - من قال بالاتباع [والانحصارِ] (٢) على الصاع فلو (٣) بلغت قيمةُ الصاع قيمة الشاة، أو زادت، فقد ذكر العراقيون وجهين: أحدهما: أنا نوجب الصاع وإن بلغت قِيماً، ولا ننزل عن الاتباع.

والوجه الثاني (٤): أنا لا نرى ذلك؛ فإن النبي عليه السلام وإن نصَّ على الصاع من التمر، فقد أفهمنا أنهُ مبذولٌ في مقابلةِ شيءٍ فائت من المبيع يقعُ منه (٥) موقعَ التابع من المتبوع؛ فينبغي أن لا يتعدَّى على (٦) هذا المعنى حدَّ التوابع. [والغلوّ] (٧) في كلِّ شيءٍ مذموم، وقد يغلو المتبعُ للفظ الشارع، فيقع في مسلكِ أصحاب الظاهر.

التفريع على الوجهين:

٣١٢٦ - إن حكمنا بأن الصاعَ واجبٌ، فلا كلام، وإن لم [نر] (٨) إيجابَ الصاع في الصورة التي ذكرناها، اعتبرنا القيمة الوسط للتمر [بالحجاز] (٩)، واعتبرنا بحسَب ذلك قيمةَ مثلِ ذلك الحيوانِ اللبون بالحجاز، وإذا نحن فعلنا هذا، جَرى الأمرُ في المبذول على الحدّ المطلوب.

ثم قال العراقيون: إن زادت قيمةُ الصاع على نصف قيمة الشاة، فالوَجهان


(١) راجع حكاية السبكي لهذا الكلام بنصه، وتعليقه عليه، فإنه بالغٌ مفيد (المجموع: ١٢/ ٥١, ٥٢, ٥٣).
(٢) في الأصل: الحصار، والمثبت من (هـ ٢) و (ص).
(٣) في (ص): فقد تغلب.
(٤) ساقطة من (ص).
(٥) في (ص): يقع (فيه) موقع (البائع) من (المبيع).
(٦) ساقطة من (ص).
(٧) ساقطة من الأصل.
(٨) ساقطة من الأصل.
(٩) ساقطة من الأصل، والمثبت من (ص).