للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وليس كذلك الوكيل بالشراء؛ فإنه قد يقرب (١) ممن يتأصَّل، وإذا لم يجد الشراءُ نفاذاً على الموكِّل به، فقد (٢) ينفذ على الوكيل إذا كان العقدُ وارِداً على الذمَّة.

وهذا الفصل عندنا إنما يستقيم في التوكيل بالشراء في الذمّة، فأما إذا وكل رجلٌ رجلاً حتى يشتري له عبداً بثوب معيّنٍ عيَّنه، فالوكيل في هذا المقام بمثابةِ وكيل البائع لا شك فيه.

ثم ما ذكرناه من اختلاف الأصحاب في اعتبار الوكيل والموكِّل يجري في صُورتين: إحداهما - أن يتّحد الوكيل ويتعدَّد (٣) الموكّل. والأخرى أن يتعدَّد الوكيل العاقد، ويتّحدَ الموكِّل، فالخلاف جارٍ في الموضعين كما بَيّنا.

فصل

قال: " ولو اشتراها جَعْدةً، فوجدها سبْطةً ... إلى آخره " (٤).

٣١٣٩ - معظمُ المقصود من هذا الباب الكلامُ في الرد بالعيب، وما يتَّصل به ويشابهه، وتفصيلُ القول فيما يتعذّر به الرد، وحقيقةُ الأرش، والرجُوعُ به، وبيانُ مواقع الوفاق والخلاف في هذه الأحكام.

ونحن قد التزمنا الجريانَ على ترتيب المختصر في الأبواب والمسائل، فإن اقتضى في بعض المواضع تقديمَ مؤخر وتأخيرَ مقدَّم، حتى [يلقَى] (٥) الناظرُ المقاصدَ مجموعةً، سهل احتمال هذا.

فالذي نرى أن نذكره تفصيلُ القول فيما يكون عيباً، ثم التفصيل فيما يتعلق حقُّ الردّ فيه بالشرط، وتقدير الخُلف فيه، ثم نصف بعدها الحكمَ بتيسُّر الرد، ثم نذكر وراءه الأسبابَ التي يتعذر الرد بها.


(١) في (ص): يفرق.
(٢) في (ص) على الموكّل به، نفذ ...
(٣) ساقطة من (ص).
(٤) ر. المختصر: ٢/ ١٨٩.
(٥) في (هـ ٢): يلفي، (ص): يلتقي.