للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والأصل الرجوعُ إلى العادة في الباب، فإن ظهرت، فالوفاق في النفي والإثبات، وإن اضطربت بعضَ الاضطراب ثار خلافُ الأصحاب.

فصل

قالَ: " ولو اختلفا في العَيبِ ومثلهُ يحدث ... إلى آخره " (١).

٣١٦١ - إذا ظهرَ عيبٌ بالمبيع في يد المشتري، فاختلف البائع والمشتري في قدمهِ وحُدوثه، فادّعَى المشتري قِدَمَه [وتلقِّيه] (٢) منه، ووجودَه في يد البائع. وقال البائع: إنه حدث في يدك، فإن كانت المشاهدةُ تُكذب أحدَهما كذَّبناه، ولا يكاد يخفى تَصويرُ ذلك.

فإن كانت الجراحةُ طريَّة، والتسليمُ من سنين، فالمشتري مكذَّب في دعوى القدم، وإن كانت الجراحة مندملة، والتسليم من أيام معدودَة، فالبائع مكذَّب في دعوى الحُدوث.

وإن احتُمل الأمران، فالقول قول البائع في نفي العَيب (٣)، في يده؛ فإنّ الأصل الغالبَ السلامةُ، والأصل بقاءُ العقد على اللزوم، والمشتري في دعوى العيب يدعي ثابتاً يخالف الاعتياد، ويبغي رفعَ لزوم العقد، فالوجهُ الرجوعُ إلى قول البائع، ولكن لا بُدَّ من يمينه؛ لتطرُّقِ الاحتمال إلى الحال، ثم لا يُقنَع من البائع إلا بيمين جازمة ينفي بها العيب، ويقول: بالله لقد بعتُه وسلمتُه، وما به عيبٌ.

٣١٦٢ - وقال ابنُ أبي ليلى (٤): إنه يحلف على نفي العلم؛ (٥ فإنّ جزمَ اليمين في نفي العيوب مجازفةٌ، وسنذكرُ في أقسام اليمين أن ما يتضمَّنُ منها نفيَ فعلِ الغير، فهو على نفي العلمِ ٥)، والعيوب قد تكون بهذه المثابة.


(١) ر. المختصر: ٢/ ١٩٠.
(٢) في الأصل، (ص): ويكفيه.
(٣) في (ص): الحدوث.
(٤) ابن أبي ليلى: محمد بن عبد الرحمن ت ١٤٨ هـ.
(٥) ما بين القوسين ساقط من (ص).