للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الخُسرانَ ويَضم مبلغَه إلى ثمن العقد الأخير، ويقُول: بعتُك السلعةَ مرابحة بخمسة عشرَ التي قامت السلعة (١) علىَّ بها.

هذا متَّفق عليه في الخُسران، فليكن الربحُ في معناه، وليقتصر على ما يجري في العقد الأخير من ثمنٍ ومؤنٍ، كما فصَّلناها.

فرع:

٣٢١٤ - يجوزُ بناءُ العقد الثاني (٢) على الأوّل محاطَّةً، كما يجوز بناؤه عليه مرابحةً.

وذلك بأن يقول: بعتُكَ السلعةَ بما اشتريتُها به، وهو مائة محاطَةً [بوضيعة] (٣) درهمٍ من كل عشرة، [ينعقدُ البيع] (٤)، ويُحَطّ على حسب ما اقتضاه اللفظُ.

ثم المحاطّة تعقد بالعبارتين المعهودتين في الباب: إحداهما أن يقول: بما اشتريتُ، والأخرى أن يقول: بما قامت علي.

ثم إن قال: بعتُكَ بما اشتَرَيْتُ، وهو مائةٌ بحطّ " دِهْ يَازْدِه "، فقد اختلف أصحابنا في المقدار المحطوط، فمنهم من قالَ: يُحط من كل عشرةٍ واحدٌ، كما يزاد في المرابحة بهذه اللفظة على كل عشرةٍ واحدٌ، لتكون المحاطَّةُ على مناقضةِ المرابحة، وهذا مذهب أبي حنيفة (٥) ومحمدٍ.

ومنهم من قالَ: نَجعل [كلَّ] (٦) عشرة أحدَ عشَرَ جزءاً، ثم نحطُّ من هذه الأجزاء جزءاً، وهذا هو الصحيح؛ فإنا إذا حطَطْنا عن كل عشرة واحداً، فليس في هذا اعتبارُ نسبةٍ (الده يازده).

وذكر شيخي أبو محمد: أنا نحط من كل أحدَ عشرَ درهماً، درهماً. وهذا بيان الوجه الثاني.


(١) ساقطة من الأصل.
(٢) في (ص)، الأول على الثاني.
(٣) في الأصل: وضيعة (بدون باء).
(٤) ساقط من الأصل.
(٥) ر. المبسوط: ١٣/ ٩١.
(٦) ساقطة من الأصل.