للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بما ذكره شيئاً. وإن قلنا: القائم الباقي يقابله قسطٌ من الثمن، فهذا يُفضي إلى الخلاف في القدر المستحق من العبد، فيترتب عليه التحالف حينئذٍ؛ [فإنه] (١) تنازع في مقدار الثمن أوّلاً، مقتضاه دوام النزاع في مقدار البدل آخراً.

وهذا الذي ذكرهُ حسنٌ سديد في أطرافه. ولكن يتطرق الكلام إلى شيء منه: وهو أنا إذا قلنا: البدل في مقابلة الباقي القائم، فهذه الحالةُ لو جرت، تضمّنت خيار البائع، والمشتري ينكره، فقد أدَّى التنازعُ إلى تناكُرٍ في الخيار، وهو مستند إلى نزاع في المعقود عليه. وإذا ظهرت فائدة وقد استند النزاع إلى صفة العقد في الأصل، اتَّجه التحالفُ؛ فإنهما لو تنازعا في شرط الخيار، [تحالفا مع كون الخيار] (٢) زائداً مائلاً عن مقصود العقد، فما الظن بخيار يقتضيه النزاع في أصل المقصودِ.

هذا منتهى نظرِنا الآن. والرأي بعد ذلك مشتركٌ بين الفقهاء.

وقد نجز بما ذكرناه القولُ في صفة الاختلاف الذي يبتني عليه التحالف.

ونحن نقول بعد ذلك:

٣٢٥٨ - الاختلاف في العقود المشتملة على الأعواض يتضمن التحالف، فلا اختصاصَ لما ذكرنا بالبيع، فإذا تنازعَ المتكاريان تحالفا، وكذلك المتصالحان والمتكاتبان، وكذلك إذا اختلف الزوج والزوجة في الصداق، تحالفا، ثم يتأثر بتحالفهما الصداق، كما سيأتي في كتابه - إن شاء اللهُ.

وكذلك التحالف جارٍ في [المساقاة] (٣)، ومعاملة القراض. والجامع له أن التحالف يجري في كل عقد يشتمل على عوض.

ثم العقود تنقسم: فمنها ما يؤثِّر الفسخ في رفعها، ومنها ما لا يرتفع مقصودُها، ويرجع التأثر إلى العوض، [كالصداق] (٤)، والخلع، والمصالحة عن الدم، وعقد


(١) في الأصل: فإنا.
(٢) زيادة من (هـ)، (ص).
(٣) في الأصل: المسافة.
(٤) في الأصل: فالصداق.