للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"دع ما يريبُك إلى ما لا يُريبك" (١) هذا طريق الورع.

فأما الجواز والحكم بالصحة، فمذهبنا أنه وإن غلب على الظن أن ما تحويه يدُ من يعامله حرام، فالشرع يقضي بتقريره على ملكه، ولذلك نجعل القولَ قولَه إذا ادُّعي عليه مع يمينه. فإن قيل: هلا خرّجتم ذلك على قولي غلبة الظن في النجاسة والطهارة؟ قلنا: لأنا صادفنا أصلاً مرجوعاً إليه في الأملاك، وهو اليد، فاعتمدناه، ولم نجد في النجاسة والطهارة أصلاً يعارِض غلبةَ الظنّ في النجاسة إلا استصحابَ الطهارة.

* * *


= (ر. البخاري: الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، ح ٥٢، وفي البيوع، باب الحلال بيّن والحرام بيّن، ح ٢٠٥١، مسلم: المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، ح ١٥٩٩، وانظر شرح السنة للبغوي: ٨/ ١٢ ح ٢٠٣١).
(١) حديث: " دع ما يريبك ". إسناده صحيح، أخرجه النسائي: ٨/ ٣٢٧، ٣٢٨ في الأشربة، باب الحث على ترك الشبهات، ح ٥٧١٤، والترمذي: صفة القيامة، ح ٢٥١٨، وأحمد: ١/ ٢٠٠، وصححه ابن حبان: ٥١٢، والحاكم: ٢/ ١٣، ووافقه الذهبي (ر. شرح السنة: ٨/ ١٦، ١٧ ح ٢٠٣٢).