للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأطلقا ذلك، فينقطع خيار المجلس، وفي بطلان خيار الشرط وجهان: أحدهما - أنه لا يبطل؛ فإن إبطالهما لم يصادفه، فوجب أن يقصر على خيار المجلس.

والثاني - أنه يبطل خيارُ الشرط؛ فإن إطلاقَ إبطالِ الخيار يتضمَّن قصد إلزام العقد؛ وهذا يقتضي قطعاً قطعَ [التأخير] (١) ودفعَ ما سيقع.

* * *


(١) في الأصل، (ص): قطع الناجِز، والمثبت عبارة (هـ ٢).