للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا خلاف أنه لو باع منه شيئاً وسلمه إليه، فأتلفه، لم يضمن؛ فإن التسليم في البيع تسليط على وجوه التصرّف، بخلاف التسليم في الوديعة.

وقال المحققون: لو دفع الصبي ديناراً إلى صراف لينقده، فإذا أخذه منه، لم يجز أن يرده عليه، وهو مال الغير حصل في يده، فليردّه على مالكه، فإن رده على الصبي دخل في ضمانه، يعني في ضمان الصراف، حتى لو ضاع في يد الصبي، ضمنه الصرّاف.

ولو ظفر الصبي بدرهم، فاشترى به شيئاً فأكله، فما أكله لا ضمان عليه فيه، وما قُبض منه فقابضه مضمون عليه. أما الضمان فبيّن. وإهدار ما أكله معلل بتسليط المالك إياه على الإتلاف (١).

* * *


(١) إلى هنا انتهت نسخة الأصل (ت ١ رقم ٣١٩) وجاء في خاتمتها ما نصه:
نجز الجزء الخامس من نهاية المطلب في دراية المذهب بعون الله وحسن توفيقه، ويتلوه في السادس إن شاء الله تعالى باب مداينة العبد.
على يد الفقير إلى رحمة الله تعالى عزّ بن فضائل بن عثمان القرشي الحموي شاكراً لله على نعمه ومصلياً على سيدنا محمد النبي وآله، ومسلّماً تسليماً.
. . . والعشرون من شهر جمادى الآخرة سنة سبع وستمائة.
. . . . . . . ودعا له بالمغفرة وللمسلمين والمؤمنين أجمعين.
. . . حسبنا ونعم الوكيل.