للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأبو حنيفة (١) جعل السكوت إذناً في التجارة، ولم ينفذ به التصرف الذي اتفق السكوت عنده.

ومن المسائل أن المأذون إذا أبق، لم ينعزل بالإباق، ولم ينقطع الإذن.

وقال أبو حنيفة (٢): ينقطع، وتصرفه على حكم الإذن نافذ في الإباق إلَاّ أن يكون الإذن يقيد بالتصرف في البلدة التي بها السيد، فلا ينفذ في غيرها.

ومنها أن المأذون لا يأذن لعبده في التجارة، كما أن المقارِض لا يقارِض، وللمقارض أن يُوكِّل. والأصح أن المأذون يملك ذلك في آحاد التصرفات، وإنما يمتنع إقامته غيرَه مقام نفسه.

وأجاز أبو حنيفة (٣) أن يأذن المأذون لعبده؛ بناءً على أنه يتصرف لنفسه.

ومنها أنه ليس له اتخاذ الدعوة وجمع المجهزين.

خلافاً لأبي حنيفة (٤).

ومنها أنه لو ركبته الديون لم يَزُل ملك السيد عن المال في يده.

وقال أبو حنيفة (٥): يزول ملكه عنه ولا يدخل في ملك الغرماء.

ومنها أن المأذون إذا احتطب أو اصطاد، لم ينضم ما حصله من هذه الجهات إلى رأس المال حتى يتصرف فيه تصرّفه في رأس المال. نعم، في تعلق ديون معاملاته بالمكتسب من هذه الجهات وجهان تقدم ذكرهما.


(١) رؤوس المسائل: ٩٤ مسألة ١٨٣، مختصر الطحاوي: ٤١٩، المبسوط: ٢٥/ ١١، تبيين الحقائق: ٥/ ٢٠٤، الهداية مع تكملة فتح القدير: ٨/ ٢١٤.
(٢) ر. مختصر الطحاوي: ٤٢٦، تبيين الحقائق: ٥/ ٢١١، الهداية مع تكملة فتح القدير: ٨/ ٢٢٧، الاختيار: ٢/ ١٠٣.
(٣) ر. مختصر الطحاوي: ٤٢٥، الاختيار: ٢/ ١٠٢.
(٤) ر. مختصر الطحاوي: ٤٢٧، المبسوط: ٢٦/ ٢٨، تبيين الحقائق: ٥/ ٢٠٨، الاختيار:
(٥) ر. تبيين الحقائق: ٥/ ٢١٣، الهداية مع تكملة فتح القدير: ٨/ ٢٢٢، الاختيار: ٢/ ١٠٣.