للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال أبو حنيفة (١): ينضم ما يحصّله إلى رأس المال في نفوذ التصرف.

ومنها أن المأذون لا يعامل سيده وإن ركبته الديون.

وقال أبو حنيفة (٢): له معاملته إذا ركبته الديون.

ومنها أنه لا يشتري أبَ سيدِه وابنَه بمطلق الإذن في التجارة؛ فإنّ ذلك لو صح، لألحق ضرراً بالسيد وخسره مالاً، وهو نقيض التجارة.

وقال أبو حنيفة (٣): يصح ذلك منه.

ومنها أن العبد إذا ادّعى أن سيده أذن له في التجارة، فليس لأحد معاملتُه ما لم يعلم إذنَ السيد من جهته، أو من بينة تقوم.

وقال أبو حنيفة (٤): تصح معاملته.

واختلف أصحابنا فيه إذا شاع الإذن في الناس، ولعل الأصحَّ الصحة؛ فإن إثبات الإذن على كلّ معامل بتسجيل القاضي شديد. ولو عامله إنسان ولم يدْرِ كَوْنَه عبداً، نفذت المعاملة، فليس علم من يعامِل بحقيقة الحال شرطاً.

ثم على من علمه عبداً رقيقاً أن يمتنع من الإقدام على معاملته من غير ثبت. ولو علم من يعامله كوْنه عبداً، فعامله، ثم تبين أنه كان مأذوناً، فهذا يقرب خروجه على قسم من وقف العقود. وهو إذا باع الرجل مالَ أَبيه على اعتقاد حياته، ثم استبان وقوعُ البيع بعد وفاته.

وكان شيخي أبو محمد يقول: لو باع الرجل مالَ أبيه وظنَّه مال نفسه غالطاً، ثم


(١) ر. طريقة الخلاف للأسمندي: ٤٦٣ مسألة ١٨٦.
(٢) ر. الهداية مع تكملة فتح القدير: ٨/ ٢٣١، الاختيار: ٢/ ١٠٤.
(٣) لم نصل إلى المسألة منصوصة في كتب الأحناف، لكنهم يقولون: إذا أذن المولى لعبده في التجارة إذناً عاماً جاز تصرفه في سائر التجارات، فيبيع ويشتري ما بدا له؛ لأن التجارة اسم جنس محلى بالألف واللام فكان عاماً يتناول جميع أنواع الأعيان. (ر. الهداية مع تكملة فتح القدير (نتائج الأفكار)، والكفاية، وشرح العناية: ٨/ ٢١٥).
(٤) ر. مختصر الطحاوي: ٤٢٠، تبيين الحقائق: ٥/ ٢١٨، الهداية مع تكملة فتح القدير: ٨/ ٢٣٨.