للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تبين أنه كان مالَ أبيه وكان ميتاً حالة العقد. قال: هذا العقد يصح قولاً واحداً؛ فإنه لم يبنه على خلاف الشريعة. وهذا الذي ذكره على حسنه محتمل (١).

ومنها أن العبد المأذون إذا زعم أن سيده حجر عليه، وقال السيد: لم أحجر عليه، لا تجوز معاملته في ظاهر المذهب؛ لأنه يزعم أن التصرّفَ معه غير صحيح، ومبنى التصرّف في ظاهر الأمر على قول العاقد.

ومن أصحابنا من صحح التصرف بناء على قول السيد. وهذا مذهب أبي حنيفة (٢).

ومنها أن السيد لو أذن للعبد المأذون أن يأذن للعبدِ الذي في يده للتجارة، صحّ ذلك. ثم لو حجر السيد على المأذون الأول، صح، واستمر الثاني مأذوناً. ولو أراد أن يحجر على العبد الثاني، صح.

وقال أبو حنيفة (٣): لا يصح الحجر على العبد الثاني ما لم يرده إلى يده.

ومنها أن إقرار المأذون نافذ بدين المعاملة، وهذا متفق عليه. ولو أقر بشيءٍ منه لأبيه أو (٤) ابنه، صح.

وقال أبو حنيفة (٥): لا يصح.

ومنها أنه لو كان في يده عين مالٍ، فأقرَّ بأنه مغصوب أو وديعة، لا يصح إقراره؛ فإن إقراره يصح فيما يتعلق به الإذن في التجارة.

وقال أبو حنيفة (٦): يصح.

ومنها أنه لو علم رجل أنه مأذون، وعامله، ثم امتنع من التسليم إلى أن يقع الإشهادُ على الإذن، فله ذلك؛ فإنه لو سلم كان على غرر. وقد ينكر السيد أصل


(١) فى (ت ٢): مجمل.
(٢) ر. المبسوط: ٢٥/ ٧٣، تبيين الحقائق: ٥/ ٢١٠.
(٣) ر. مختصر الطحاوي: ٤٢٦، المبسوط: ٢٥/ ٣٦، ٣٩.
(٤) في (ص)، (ت٢): وابنه.
(٥) ر. المبسوط: ٢٥/ ٨٠، ١١٨، تبيين الحقائق: ٥/ ٢٠٧.
(٦) ر. مختصر الطحاوي: ٤٢٤، تبيين الحقائق: ٥/ ٢٠٧، الاختيار: ٢/ ١٠١.