للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بَابُ

الزيادةِ في الرّهنْ ومَا يحدثُ فيهِ

قال الشافعي: وقد روي عن أبي هريرة عن النبي عليه السلام أنه قال " الرهن محلوب ومركوب ... إلى آخره " (١) (٢).

٣٧٢٢ - مقصود الباب الكلام في فوائد الرهن ومصارفها، وتفصيل القول فيها،

وهي آثارٌ وأعيانٌ في التقسيم الأول. والمعنيُّ بالآثار المنافع، وهي للراهن وتَتْبَع

ملكه، ولا تتعطّل. وأبو حنيفة في مذهبه المشهور يرى تعطيلها (٣). وذهب أحمد (٤)

وإسحاق (٥) إلى أنها للمرتهن. واعتمد الشافعي الخبر، ثم قد يقتضي إزالة يد المرتهن

للانتفاع بالرّهنِ؛ فإن الراهن إذا أراد استخدام العبد وركوب الدابة، فلا يتأتى له ذلك

إلا بإزالة يد المرتهن، ولأجل هذا عطل أبو حنيفة المنافع؛ إذ معتقده أن القبض وحق اليد الركن الأعظم في الرهن؛ ولهذا منع رهن المشاع، وجرى في المسألتين على تناقض؛ حيث منع رهن المشاع، وكان يمكنه أن يديم يد المرتهن على الشائع، وصحح رهن ما ينتفع به، وعطل المنافع. ولو طرد القياس، لمنع رهن ما ينتفع به؛ حتى لا تتعطل المنافع، وقد قررنا ذلك في (الأساليب).

ثم لأصحابنا اضطراب في الجمع بين توفير المنافع على المالك، وبين رعاية حق المرتهن في القبض، ونحن نذكر مضطرب الأئمة في هذا.


(١) ر. المختصر: ٢/ ٢١٦.
(٢) رواه الدارقطني: ٣/ ٣٤، والحاكم: ٢/ ٥٨. وانظر التلخيص: ٣/ ٨٣ ح ١٢٤٢.
(٣) ر. إيثار الإنصاف في مسائل الخلاف: ٣٦٨، رؤوس المسائل: مسألة ١٩٣، وحاشية: الطحطاوي ٤/ ٢٣٦، وحاشية ابن عابدين: ٥/ ٣١٠.
(٤) ر. المغني (٤/ ٤٣٢). وفيه تفصيل بين المرهون المركوب أو المحلوب وبين غيرهما.
فليراجع. وانظر الموسوعة الفقهية مادة (رهن).
(٥) إسحاق بن راهويه (ت ٢٣٨ هـ).