للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لا يعارضه إقرار الأجنبي بالاقتدار على (١) الانتزاع.

هذا منتهى الكلام.

والوجه مَا ذكرناه من التعرض للظاهر والباطن.

٤١١٨ - ومن المسائل أن يقول الأجنبي: لم يُقرّ المدعى عليه عندي، لكني أعلم أنك محق، فأصالحك لنفسي، فهذا [بزعم] (٢) هذا الأجنبي شراء المغصوب، والتفصيل فيه كالتفصيل، في المسألة المقدمة (٣).

٤١١٩ - ومن المسائل أن يقول: لم يقر المدعى عليه، لكني أعلم أنك محق، فأصالحك للمدعى عليه لقطع الخصومة، وتخليص العين للمدّعى عليه، ففي المسألة وجهان مشهوران: أظهرهما - أن ذلك ممتنع؛ فإنه موقعٌ الصلحَ لمنكرٍ، والمدّعى عين من الأعيان.

والثاني - يصح العقد؛ لأن الأجنبي والمدعي متقاران بينهما (٤)، وهو يبغي تنزيه العين عن دعوى المدعي، فكان كما لو سعى في تبرئة ذمته عن دين، وهذا رديء جدّاً، ولكنه مشهورٌ في الحكاية.

٤١٢٠ - ومن المسائل أن يقول: أقر عندي وأنا الآن أصالحك له، وما وكلني، فلا يقع للمدعى عليه بلا خلاف؛ فإنه يزعم أنه أقر باطناً، فليس متمادياً على إنكاره، فلا بد من التوكيل من جهته، ولكن إذا لم يقع عن المدّعى عليه، فهل يقع عن الأجنبي فعلى الوجهين المذكورين في نظائر هذا.

ولو قال الأجنبي (٥): أعلمك مبطلاً، ولكني أصالح لقطع الخصومة، فهذا


(١) بمعنى أن كون الانتزاع ممنوع منه شرعاً، يجعله كالعجز عنه حسّاً.
(٢) في الأصل: (برغم) ومعنى العبارة: " فهذه الصورة حكمها حكمُ شراء العين المغصوبة، إذا اشتراها غير الغاصب " وانظر الشرح الكبير للرافعي: ١٠/ ٣٠٥ بهامش المجموع.
(٣) أي في قضية القدرة على الانتزاع.
(٤) "والاعتبار في شرائط العقد بمن يباشر العقد". قاله الرافعي (ر. الشرح الكبير - بهامش المجموع-:١٠/ ٣٠٥).
(٥) أي للمدّعي.