للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

منها الصفحةُ العليا من الموضع الذي يتعلق الحق به، وإنما أُتي هذا القائل من ضِيق العَطن (١)، وبلادةِ الفِطن، والمصيرِ إلى [أن] (٢) ما سماه الشرع (٣) بيعاً يستدعي عيناً مملوكة (٤).

وقد مهدنا القول في هذا بما فيه أكمل مقنع.

٤٢٠٩ - ثم إذا تمهدت المعاملة، فلا بد فيها -وإن تأبَّدت- من الإعلام اللائق بها، فإن كان مقصودها البناء على جدارٍ، فلا بد من إعلام المبني؛ فإن الغرض يختلف بذلك، فتُذكر الجدران طولاً وعرضاً، وتوصف بكونها مُطبقة أو رَصْفاً، وتوصف السقوف بما يثبتها، ولم يشترط معظم أصحابنا ذكرَ الوزن، وحكى شيخنا عن بعض الأصحاب اشتراط ذلك. وهذا غلوٌّ ومجاوزةٌ لحكم العادة في الإعلام.

٤٢١٠ - ومن اشترى من أرضٍ حقَّ البناء عليها، فلا حاجة [بعد] (٥) تعيين الأرض وإعلام رقعتها إلى إعلام القدر المبني؛ فإن الأرض تحتمل كلَّ ثقل. وعلى هذا قال الأئمة: لا يجوز أن يقول الباني على العلو: أبني ما أشاء، ويجوز إيراد المعاملة على الأرض بهذه الصيغة.

٤٢١١ - ومن لطيف ما يذكر في ذلك أن من اشترى البناء على علوّ، وصح له ما يبغيه، ثم انهدم السفل، فالقول في عمارة السُّفل والإجبار عليها، كما تقدم.

٤٢١٢ - والغرض الآن أن ما اشتراه إذا سُلّم إليه، وثبتت يده عليه، ثم فرض التلف، فلا يكون ذلك بمثابة انهدام الدار المكراة؛ فإن الإجارة تنفسخ، وقد تقدّم أن المقصود من المعاملة التي نحن فيها منفعةٌ مؤبدة، فلا انفساخ؛ إذ لا خلاف أن


= الذي وصفه الإمام بهذه الصفات.
(١) ضيق العطن: قلةُ الحيلة، والعجزُ (معجم).
(٢) زيادة اقتضاها السياق.
(٣) في الأصل: ما سماه علماء الشرع. (وواضح أن لفظ (علماء) مقحمة في الكلام).
(٤) مملوكة، أي تملك بعقد البيع للمشتري.
(٥) في الأصل: إلى تعيين. وهذا تقديرٌ منا.