للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المكسرَ، ليسلم لي ما سمحتَ به من الصحة؛ لما ذكرناه في (١) التبعية. ولو اشترى بالصحاح أولاً، ثم رضي البائع بالمكسر، فإذا ردّ المشتري بالعيبِ، فلا يرجع إلا بالمكسر.

٤٢٥٢ - ومن أصحابنا من قال: إن جرى فسخُ البيع قبل قبض المبيع، ارتفعت الحوالة. فإن جرى الفسخ بعد القبض، لم ترتفع. وهذا القائل يفصل بين الحالتين بتعرض البيع لقبول الفسخ قبل القبض. وهذا مزيفٌ. والأصل إطلاق القولين قبل القبض وبعده.

٤٢٥٣ - وكان شيخي يقول في التفريع على هذه القاعدة: ولو أحال المشتري البائعَ بالثمن على إنسانٍ في زمن الخيار الثابت في البيع، فالأصح صحةُ الحوالة، وإن كان العقد جائزاً، بخلاف الحوالة في تجويز الكتابة؛ فإن عقد البيع، وما فيه من عوضٍ، لا يلتحق بالأعواض الجائزة التي لا ثبات لها. والخيار طارىء [فيه] (٢)، فإذا أفضى في العاقبة إلى اللزوم، كان الحكم على موجب اللزوم.

٤٢٥٤ - ومن أصحابنا من منع الحوالة في زمان الخيار، مَنْعَ (٣) ضمان النجوم، ثم قال: إذا صححنا الحوالة في زمان الخيار، ففُسخ البيعُ بالخيار، ارتدّت الحوالة بلا خلاف؛ فإنها إنما صحت على تقدير إفضاء البيع إلى اللزوم، فإذا لم يُفضِ إليه، فلا سبيل إلى التزام الحوالة في الثمن، وقطع الخيار في المبيع.

التفريع على القولين في صورة الرد بالعيب:

٤٢٥٥ - فإن قلنا: لا تبطل الحوالة، فالمشتري هل يرجع على البائع بما أحاله؟ نُظر: إن كان البائع قبضه، فلا شك أنه يرجع عليه، ولا يتعين عينُ ما قبضه، فإن أحبّ أتى ببدلٍ عنه، وتعليله بيّن.

وان لم يكن قبض البائع من المحال عليه، فهل يرجع المشتري على البائع؟ فعلى


(١) "في" هنا مرادفة لـ (من).
(٢) في الأصل: فيها.
(٣) في الأصل: "في منع" بزيادة (في).