للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

في إقرار المريض بالاستيلاد

٤٤١٠ - إذا كان لأمته ابن، فقال: هذا ولدي منها، علقت به في ملكي، وولدته في ملكي، فالولد حر نسيب، لا ولاء عليه، وأمه أم ولد تعتِق من رأس المال؛ لأن إيلاد المريض كإيلاد الصحيح، إذ لا يحسب عليه ما صرفه في أغراضه من الثلث، وإن قال: هذا ولدي منها، ففي ثبوت الاستيلاد وجهان (١)، وظاهر النص الثبوت.

وإن قال: هذا ولدي منها ولدته في ملكي، فوجهان (٢) مرتبان، وأولى بالنفوذ، وإن كان عمر الولد سنة، فقال هذا ولدي منها، وملكي مستمر عليها من عشر سنين، ثبت الاستيلاد.

فصل

في الإقرار للحمل

٤٤١١ - ويصح الإقرار [للحمل] (٣) اتفاقاًً، ولو أقر لحمل، نفذ، إن أسنده إلى سبب صحيح، كالوصية، والميراث (٤)، وإن أطلق، فقولان: أوجههما - الصحة، وظاهر النص البطلان، وإن أسنده إلى جهة مستحيلة، كمعاملةٍ مع الجنين، فهل يبطل أو يخرج على قولي تبعيض الإقرار، إذا قال: له عليّ ألف من ثمن خمر؟ فيه طريقان.

والفرق أن بيع الخمر معتاد بخلاف معاملة الأجنة، فإن صححنا الإقرار، فانفصل ميتاً، فإن كان عن وصية، صرفت إلى ورثة الموصي، وإن كان عن إرث، صرف إلى


(١) لاحتمال أنه أولدها في نكاحٍ، ثم ملكها. والفرق بين هذه الصورة والتي قبلها، أنه هناك عين أن الولادة كانت في ملكه.
(٢) لأنه لم يعين أن العلوق كان في ملكه، وهذا هو الفرق بينها وبين الأولى.
(٣) في الأصل: "بالحمل".
(٤) كأن يقول: ورثه من أبيه، أو وصّى له به فلان.